responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 312

حقيقة يدلّ على حرمة تركه كذلك بمعنى أنّه يقتضي حكمين متباينين من مرحلة المبادي‌ء إلى مرحلة الاعتبار أحدهما الوجوب المتعلّق بالفعل بنحو صرف الوجود والآخر الحرمة المتعلّقة بتركه.

فيرد عليه أنّ ذلك وإن كان ممكناً بحسب مقام الثبوت والواقع كما إذا فرضنا أنّ الفعل كالصلاة مثلا مشتمل على مصلحة ملزمة تدعو المولى إلى جعل الوجوب له وتركه مشتمل على مفسدة ملزمة تدعو المولى إلى جعل الحرمة له وفي مثل ذلك لا مانع من جعل الوجوب للفعل والحرمة للترك ولا تنافي بينهما لا في مرحلة المبادي‌ء ولا في مرحلة الاعتبار إلّا أنّه لا يمكن ذلك بحسب مقام الاثبات لأنّ الأمر يدلّ على الطلب المولوي الذي هو مدلوله ولا يدلّ على الزجر الذي هو مدلول النهي لا بالمطابقة ولا بالتضمّن ولا بالالتزام.

والخلاصة: أنّ هذا القول بهذه الصيغة وهي أنّ الأمر بشي‌ء عين النهي عن ضدّه غير معقول بداهة أنّ الأمر لا يمكن أن يكون عين النهي لا في مرحلة المبادي‌ء ولا في مرحلة الجعل والاعتبار ولا في مرحلة الفعلية وعلى هذا فإن اريد بها الدلالة المطابقية فقد عرفت أنّ الأمر لا يدلّ على النهي بالمطابقة وإن اريد بها العينية في التأثير بمعنى أنّ تأثير الأمر بشي‌ء كتأثير النهي عن نقيضه وهو الترك في التقريب إلى الفعل والابتعاد عن الترك وأنّهما على مستوى واحد فلا فرق في التأثير بين قول المولى (صلّ) وبين قوله لا تترك الصلاة حيث أنّ لهما أثراً واحداً في نفس المكلّف وهو تحريكه نحو الفعل وابتعاده عن الترك.

فيرد عليه أنّ معنى ذلك هو أنّ الأمر والنهي مشتركان في الأثر وهو تحريك الأمر المكلّف نحو الفعل بنفس نسبة تحريك النهي المكلّف نحو

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست