responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 314

يكون عين النهي عن ضدّه العام إلّا بناءً على تفسيره بطلب ترك نقيضه كما هو المشهور ولكن هذا التفسير خاطى‌ء جدّاً أمّا أولا فلأنّه خلاف المتفاهم العرفي لأنّ المتفاهم منه عرفاً الزجر والمنع المساوق للحرمة.

وثانياً أنّ هذا التفسير لا ينسجم مع ما هو واقع النهي وحقيقته وروحه وهو المفسدة الملزمة القائمة بمتعلّقه فإنّها تدعو المولى إلى النهي والزجر عنه والمنع من إيجاده في الخارج ولا تدعو إلى طلب تركه لأنّ الطلب ناشي‌ء عن مصلحة في متعلّقه والمفروض أنّه لا مصلحة فيه والمفسدة في الفعل لا تتطلّب ذلك وإنّما تتطلّب الزجر عنه، تحصّل أنّ القول بالعينية لا يرجع إلى معنى محصّل.

[القول الثاني: الأمر بالشي‌ء يدل على النهي عن ضده العام بالتضمن‌]

وأمّا القول الثاني: وهو القول بالتضمّن والجزئية فلا أساس له إلّا دعوى أنّ الوجوب ينحل إلى اعتبارين:

اعتبار طلب الفعل واعتبار المنع من الترك.

ولكن هذه الدعوى خاطئة جدّاً وذلك لأنّه إن اريد بذلك أنّ الوجوب مركّب من اعتبارين:

أحدهما بمثابة الجنس والآخر بمثابة الفصل.

فيردّه أنّ الوجوب أمر اعتباري وهو بسيط ولا يتعقّل له الجنس والفصل وإن اريد بذلك أنّ المولى إذا أمر بشي‌ء فقد أنشأ أمران:

أحدهما: طلب الفعل.

والآخر: المنع من الترك.

فيردّه أنّ الأمر لا يدلّ على المنع من الترك لا مادّة ولا هيئة لا بالمطابقة ولا بالتضمّن والالتزام وإنّما يدلّ على الطلب المولوي المساوق للوجوب.

نعم إذا أمر المولى بشي‌ء فالعقل يحكم بالمنع عن تركه لا المولى.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست