responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 311

واصوليتها مرهونة بها، ولكن قد تقدّم أنّ الحرمة الغيرية كالوجوب الغيري لا تصلح أن تكون ثمرة للمسألة الاصولية، لأنّ ثمرتها مسألة فقهية قابلة للتنجيز والتعذير، والمفروض أنّ الحرمة الغيرية لا تقبل التنجيز، ولهذا لا عقاب على مخالفتها ولا ثواب على موافقتها بما هي موافقة لها.

ومن هنا ذهب السيد الاستاذ (قدس سره) إلى أنّ اصوليتها مرهونة بصحّة العبادة المترتّبة على هذه المسألة على القول بعدم الاقتضاء[1].

ولكن قد سبق أنّها لا تترتّب على المسألة على هذا القول مباشرة بل هي مترتّبة على مسألة اخرى وهي مسألة الترتّب فإنّها مسألة اصولية وهذه المسألة على هذا القول صغرى لها وتمام الكلام هناك.

[النقطة الثانية: دخول المسألة على القول بعدم الاقتضاء في باب التزاحم و على القول بالاقتضاء في باب المعارضة غير صحيح‌]

الثانية: أنّ ما ذكر من أنّ هذه المسألة على القول بعدم الاقتضاء داخلة في باب المزاحمة وعلى القول بالاقتضاء داخلة في باب المعارضة غير صحيح فإنّ المسألة على كلا القولين داخلة في باب المزاحمة لأنّ الحرمة الغيرية بما هي لا تصلح أن تعارض الوجوب النفسي لا في المبدأ ولا في المنتهى ولا في الاقتضاء فإنّ اقتضاء الحرمة الغيرية إنّما هو باقتضاء الحرمة النفسية لا في نفسها ومزاحمتها إنّما هي بمزاحمتها وكذلك معارضتها وتفصيل ذلك تقدّم في أوّل بحث الاصول وبعد ذلك نقول أمّا الكلام في المقام الأوّل ففيه أقوال ثلاثة:

[المقام الأول: الضد العام‌]

القول الأول: أنّ الأمر بشي‌ء عين النهي عن ضدّه العام وهو الترك.

القول الثاني: أنّه يدلّ عليه بالتضمّن.

القول الثالث: أنّه يدلّ عليه بالالتزام.

[القول الأول: الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام‌]

أمّا القول الأول: فإن اريد بذلك أنّ الأمر كما يدلّ على وجوب متعلّقه‌

-


[1] - محاضرات في اصول الفقه ج 3: ص 7.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست