لُاصولية المسألة والوجوب الغيري لا يصلح أن يكون
ثمرة لها لأنّه غير قابل للتنجيز الموجب لاستحقاق العقوبة على مخالفته والمثوبة
على موافقته.
الثانية:
أنّ السيّد الاستاذ (قدس سره) قد ذكر لها ثمرتين منجّزتين:
الاولى:
ما إذا كانت المقدّمة محرّمة.
الثانية:
ما إذا كان الواجب علّة تامّة للحرام، ولكن قد تقدّم موسّعاً أنّ هاتين الثمرتين
ليست من ثمرات هذه المسألة ومترتّبتان عليها مباشرة بل هما من ثمرات مسائل اخرى
ومترتّبتان عليها كذلك وهي قواعد باب التزاحم والتعارض.
الثالثة:
ذكر المحقّق الخراساني (قدس سره) أنّه على القول بوجوب المقدّمة الموصّلة تترتّب
على هذه المسألة ثمرة فقهية وهي صحّة العبادة إذا كان تركها مقدّمة لواجب أهم.
ولكن
تقدّم أنّ صحّة العبادة وإن كانت تصلح أن تكون ثمرة فقهية للمسألة إلّا أنّها لا
تترتّب على هذه المسألة مباشرة بل هي مترتّبة على مسألة الترتّب.
الرابعة:
قد استدلّ المحقّق الخراساني (قدس سره) على الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّماته
بالأوامر الغيرية كقوله تعالى: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
...) الخ.
ولكن
قد تقدّم أنّ مفاد تلك الأوامر الإرشاد إلى شرطية هذه المقدّمات دون وجوبها
الغيري.
الخامسة:
أنّ الملازمة بين إرادة شيء تكويناً وإرادة مقدّماته تبعاً ثابتة وجداناً فإذا
كانت هذه الملازمة ثابتة بينهما في الارادة التكوينية فهي ثابتة في الارادة
التشريعية أيضاً، ولكن قد مرّ أنّها غير ثابتة في الارادة التشريعية ولا