responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 306

قلنا بوجوب المقدّمة بملاك أنّ الاتيان بالواجب يتوقّف على الاتيان بها فلابدّ أن نقول بحرمة مقدّمة الحرام في هذا القسم لأنّ ترك الحرام يتوقّف على تركها وإلّا فلا يتمكّن من تركه‌[1].

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ حرمة المقدّمة في هذا القسم حرمة نفسية لا وجه له أصلا ضرورة أنّ ملاك الحرمة النفسية غير موجود فيها وهو المفسدة الملزمة لأنّها قائمة بذيها بل الموجود فيها ملاك الحرمة الغيرية وهو توقّف ترك الحرام على تركها.

إلى هنا قد تبيّن أنّ الصحيح ما أفاده السيّد الاستاذ (قدس سره) دون ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره).

[الفرق بين مقدمة الحرام و مقدمة الواجب‌]

بقي هنا شي‌ء وهو أنّ الفرق بين مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام في نقطة واحدة وهي أنّ المطلوب في الحرام حيث إنّه الترك فيكون المتّصف بالحرمة الغيرية مجموع مقدّماته لا جميعها على أساس أنّ تركه يتوقّف على ترك أحدها غاية الأمر أنّها إن كانت عرضية فالمطلوب هو ترك أحدها تخييراً وإن كانت طولية فالمطلوب هو ترك ما يقع في آخر سلسلة علل الحرام.

وأمّا المطلوب في الواجب فحيث أنّه الفعل فالمتّصف بالوجوب الغيري جميع مقدّماته سواءً كانت عرضية أم طولية.

نتيجة البحث عدّة نقاط

الاولى: أنّ مسألة مقدّمة الواجب ليست مسألة اصولية لعدم توفّر ملاك الاصولية فيها وهو ترتّب أثر فقهي منجّز عليها مباشرة الذي هو المعيار العام‌

-


[1] - المحاضرات ج 1: ص 439- 440.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست