responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 308

ملازمة بينهما وبين الارادة التكوينية في ذلك.

السادسة: أنّ المقدّمة لو لم تكن واجبة لجاز تركها فإذا جاز تركها فهل يعاقب على ترك ذي المقدّمة أو لا وكلاهما لا يمكن.

وفيه ما تقدّم من عدم صحّة هذا الدليل بل فيه مغالطة واضحة.

السابعة: الصحيح أنّه لا ملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدّمته لا مطلقاً ولا في خصوص المقدّمة الموصلة.

الثامنة: إذا شكّ في ثبوت الملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدّمته وعدم ثبوتها بنحو القضية الشرطية فلا أصل في المسألة لكي تثبت به الملازمة أو عدمها لأنّها إن كانت ثابتة فهي ثابتة من الأزل وإلّا فعدمها كذلك فلا حالة سابقة لها.

التاسعة: ذكر المحقّق النائيني (قدس سره) أنّه لا مانع من الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة الفرعية وهو استصحاب عدم وجوب المقدّمة عند الشك فيه أو أصالة البراءة عنه‌[1].

ولكن تقدّم أنّ الاصول المؤمنة لا تجري في الوجوب الغيري للمقدّمة عند الشك فيه لأنّها إنّما تجري في الأحكام التي تقبل التنجيز والتعذير والوجوب الغيري بما أنّه لا يقبل التنجيز والتعذير فلا تجري فيه الاصول العملية.

العاشرة: أنّ مقدّمة المستحبّ كمقدّمة الواجب بدون فرق بينهما من هذه الناحية ومقدّمة المكروه كمقدّمة الحرام.

وأمّا مقدّمة الحرام فإن كان تركه متوقّفاً على ترك مقدّمته فحالها حال‌

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم: ص 197.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست