responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 277

فليس للمولى الحكيم غير المجازف التصريح بعدم إرادة غير المقدّمة الموصلة[1].

وفيه ما تقدّم من أنّ الوجدان قاض بأنّ العقل يفرّق بين المقدّمة الموصلة وغير الموصلة ويحكم بالملازمة في الاولى دون الثانية وقد تقدّم أنّ التمكّن من الاتيان بذي المقدّمة ليس ملاك وجوب المقدّمة لأنّه مترتّب على التمكّن من المقدّمة لا على الاتيان بها ومن هنا أنّ ما يصلح أن يكون ملاكاً لإيجابها هو وجود ذي المقدّمة في الخارج على تفصيل قد مرّ.

الثاني: أنّ الغرض من إيجاب المقدّمة هو إيصالها إلى الواجب النفسي فطالما لم تكن المقدّمة موصلة لم يكن داع لإيجابها أصلا والوجدان السليم قاض بذلك وهذا الوجه كالوجه السابق موافق للوجدان في الجملة نعم ليس بإمكانها المستدل الزام الخصم بذلك في كلا الوجهين باعتبار أنّه تمسّك بالوجدان لا بالبرهان.

الثالث: أنّه يجوز للمولى أن ينهى عن المقدّمات التي لا تكون موصلة إلى ذيها ولا يستنكر ذلك العقل السليم مع أنه يستحيل أن ينهى عن مطلق المقدّمة أو عن خصوص المقدّمة الموصلة وهذا الفرق شاهد على أنّ الواجب خصوص المقدّمة الموصلة لا مطلق المقدّمة.

وأجاب عن ذلك المحقّق صاحب الكفاية (قدس سره) بوجهين:

أحدهما أنّ هذا الفرض وهو كون المقدّمة منهياً عنها خارج عن محلّ الكلام في المسألة فإنّه إنّما هو في المقدّمات المباحة في نفسها وأمّا إذا كانت المقدّمة محرّمة فعدم اتّصافها بالوجوب الغيري إنّما هو لوجود مانع لا لعدم المقتضي له وعليه فنهي المولى عن المقدّمات غير الموصلة لا يكشف عن أنّه لا

-


[1] - كفاية الاصول: ص 118.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست