responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 278

مقتضى لها إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون عدم اتّصافها بالوجوب لوجود مانع وهو النهي فإذن لا يكون النهي عنها كاشفاً عن عدم ثبوت المقتضي للوجوب فيها وعلى هذا فهذا الوجه لا يدلّ على اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة وإنّما يدل على اختصاصه بغير المقدّمة المحرّمة سواء أكانت موصلة أم لا نعم إذا كانت موصلة تقع المزاحمة بين حرمتها و وجوب ذيها فعندئذ لابدّ من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة وسوف نشير إلى ذلك موسّعاً.

وثانيهما أنّه لا يمكن تخصيص الحرمة بالمقدّمة غير الموصلة وذلك لأنّه يستلزم طلب الحاصل وهو مستحيل.

بيان ذلك أنّ وجوب ذي المقدّمة مشروط بالقدرة عليه عقلا وشرعاً وهي تتوقّف على إباحة مقدّمته وإباحتها تتوقّف على أن تكون المقدّمة موصلة والإيصال مساوق لوجود الواجب ونتيجة ذلك أنّ وجوب ذي المقدّمة يتوقّف على وجوده في الخارج وهو من طلب الحاصل‌[1].

ويمكن تقرير ذلك بصيغة اخرى وهي أنّ إباحة المقدّمة منوطة بإيصالها إلى وجود الواجب في الخارج وإلّا كانت محرّمة ومع حرمتها لا يكون الواجب مقدوراً لأنّ القدرة عليه تتوقّف على إباحة المقدّمة وهي تتوقّف على وجود الواجب في الخارج فطالما لم يوجد فيه فالمقدّمة محرّمة فلا يكون المكلّف حينئذ قادراً شرعاً على الاتيان بالواجب وصياغة هذا التقرير وإن كانت تختلف عن صياغة التقرير الأول إلّا أنّهما متلازمان لبّاً وواقعاً فلا ينفك أحدهما عن الآخر.

والجواب: أولا ما تقدّم من أنّ عنوان الإيصال عنوان انتزاعي منتزع من‌

-


[1] - كفاية الاصول: ص 118.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست