responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 276

للمقدّمة كما هو الحال في القضية الحينية في مقابل القضية الشرطية فإذا لم يكن قيداً لها فمعناه أنّ الواجب مطلق المقدّمة لا حصّة خاصة منها أو فقل أنّ حال الإيصال إن كان قيداً لها فيوجب تخصصها لا محالة بحصّة خاصّة وهي المقدّمة المقيّدة بحال الإيصال فيعود حينئذ المحذور المذكور وإن لم يكن قيداً لها كما هو المفروض استحال أن يوجب تخصصها بحصّة خاصّة وإلّا لزم الخلف فإذن لا محالة يكون الواجب مطلق المقدّمة لا خصوص حصّة خاصّة ومن هنا لا يرجع ما أفاده (قدس سره) إلى معنى صحيح.

[استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة]

ثمّ إنّ صاحب الفصول (قدس سره) قد استدلّ على ما اختاره (قدس سره) من وجوب خصوص المقدّمة الموصلة بوجوه:

الأول: أنّ الحاكم بالملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدّمته العقل ومن الواضح أنّه لا يحكم بها إلّا بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدّماته التي تقع في سلسلة مبادي‌ء وجوده في الخارج بحيث يكون وجودها فيه توأماً وملازماً لوجود الواجب وإمّا ما لا يقع في هذه السلسلة ويكون وجوده خارجاً مفارقاً عن وجود الواجب فيه فلا يحكم العقل بالملازمة بينهما والفطرة الوجدانية السليمة تشهد على ذلك ومن هنا لا يأبى العقل عن تصريح الأمر بعدم إرادة المقدّمة التي لا تكون موصلة وهذا دليل على أنّ الواجب خصوص المقدّمة الموصلة دون مطلق المقدّمة هذا[1] و لكن ناقش فيه المحقّق الخراساني (قدس سره) بدعوى أنّ العقل لا يفرّق بين المقدّمة الموصلة وغير الموصلة في الحكم بالملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدّماته على أساس أنّ ملاك حكمه بها هو تمكّن المكلّف من الاتيان بذي المقدّمة بعد الاتيان بمقدّماته وعلى هذا

-


[1] - الفصول: ص 86 ولا يأبى أن يقول الحكيم ...

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست