responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 275

منها ما يقع في طريق وجود الواجب في الخارج فإذا أتى المكلّف بالمقدّمة باختياره وإرادته ثمّ أتى بالواجب اتّصفت المقدّمة بالموصلية وقد مرّ أنّ صفة الموصلية منتزعة من ترتّب وجود الواجب على وجود المقدّمة في المرتبة السابقة لا أنّها جزء المقدّمة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى أنّ الإرادة سواء أكانت بمعنى الشوق المؤكّد أم بمعنى سلطنة النفس على الأفعال الخارجية الاختيارية غير مأخوذة في المقدّمات التي يبحث عن وجوبها في المسألة فإنّ هذه المقدّمات إذا وقعت في طريق إيجاد ذيها اتّصفت بالموصلية وإلّا فلا ولهذا لا تكون المقدّمة الموصلة مساوقة للعلّة التامّة كما عرفت.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي عدم تمامية شي‌ء من المناقشات المتقدّمة على تخصيص الوجوب الغيري بالمقدّمة الموصلة ومن هنا لو قلنا بوجوب المقدّمة فلابدّ من تخصيصه بها وقد عرفت أنّ صفة الموصّلية إلى ذي المقدّمة ليست قيداً لها ودخيلة فيها لوضوح أنّها منتزعة من ترتّب وجود ذي المقدّمة عليها خارجاً في المرتبة السابقة فلا يعقل أن تكون قيداً لها ثمّ إنّ المحقّق النائيني (قدس سره) لمّا كان يعتقد بأنّ المراد من المقدّمة الموصّلة ما كان الإيصال إلى وجود ذي المقدّمة قيداً لها أو لوجوبها وحيث إنّه رأى فيه محذوراً من الدور أو التسلسل فلهذا قد اختار (قدس سره) أنّ الواجب هو المقدّمة في حال الإيصال إلى وجود ذيها لا مطلق المقدّمة إذ لا دليل على وجوبها كذلك ولا يحكم الوجدان السليم بالملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدّمته مطلقاً.

والجواب: عن ذلك قد ظهر ممّا تقدّم من أنّ المراد من المقدّمة الموصلة ما يقع في طريق إيجاد ذي المقدّمة في الخارج بالحمل الشائع ولا يعقل أن يكون الإيصال قيداً لها ودخيلا في مقدّميتها حيث إنّه لا وجود له إلّا في عالم الانتزاع والذهن هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى أنّ حال الإيصال ليس قيداً

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست