responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 274

بحكم العقل أمّا على الأول فلأنّ الخطاب إنّما يقتضي كون متعلّقه مقدوراً إذا كان الغرض منه إيجاد الداعي في نفس المكلّف وتحريكه نحو الاتيان بمتعلّقه ومن الواضح أنّ إيجاد الداعي في نفسه لا يمكن إلّا إذا كان متعلّقه مقدوراً وإلّا فلا يمكن إيجاده وحيث أنّ الغرض من الأمر الغيري ليس هو إيجاد الداعي في نفس المكلّف فلا يقتضي أن يكون متعلّقه مقدوراً فإنّ داعويته إنّما هي بداعوية الأمر النفسي لا بذاته.

و أمّا على الثاني فلأنّ حكم العقل باعتبار القدرة إنّما هو بملاك قبح تكليف العاجز وإخراجه وإيقاعه في العصيان واستحقاق العقوبة ومن الواضح أنّ ذلك خاصّ بالواجب النفسي لما عرفت من عدم تصوّر العصيان واستحقاق العقوبة في الواجب الغيري المقدّمي. هذا إضافة إلى أنّ الإرادة بمعنى الشوق المؤكّد وإن كانت غير اختيارية لعدم اختيارية أسبابها إلّا أنّ الفعل الاختياري ليس معلولا لها ومستنداً إليها بل هو مستند إلى سلطنة النفس و أعمالها خارجاً وهي باختيارها وقد فصّلنا الحديث عن ذلك بشكل موسّع في مبحث الجبر والتفويض ودعوى أنّ أخذ الإرادة بهذا المعنى في المقدّمة لا يجدي في جعلها موصلة لأنّ المجموع المركّب من المقدّمة والإرادة لا يكون علّة تامّة حتّى يكون مساوقاً للمقدّمة الموصلة لأنّ سلطنة النفس على الفعل لا توجب خروجه من حدّ الإمكان إلى الوجوب بالغير ومن هنا قلنا في ضمن البحوث السالفة أنّ قاعدة أنّ الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد غير منطبقه على الأفعال الاختيارية التي هي مسبوقة بسلطنة النفس وقدرتها وعلى هذا فبإمكان المكلّف أن يترك الفعل بمقتضى سلطنته بعد ما لم يخرج بها عن حدّ الإمكان إلى الوجوب.

مدفوعة بما تقدّم من أنّ المقدّمة الموصلة لا تكون مساوقة للعلّة التامّة بالمفهوم الفلسفي بحيث يستحيل انفكاك ذي المقدّمة عنها خارجاً بل المراد

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست