responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 273

والجواب: أنّ المقدّمة الموصلة لا تكون مساوقة للسبب لما تقدّم من أنّ المراد منها ما يقع في طريق إيجاد ذي المقدّمة في الخارج‌[1] فإذا توضّأ المكلّف ثمّ صلّى كان وضوءه مقدّمة موصلة وإلّا فلا وكذلك الحال في طهارة البدن و الثوب ونحوهما فإنّ من قام بتطهير بدنه أو ثوبه ثمّ صلّى فهو من المقدّمة الموصلة وإلّا فلا ولا فرق في ذلك بين أن تكون المقدّمة شرطاً أو سبباً أو غيره فإنّ المقدّمة إذا كانت سبباً فبما أنّ ذي المقدّمة مترتّب عليها قهراً باعتبار أنّه فعل سببي فتكون موصلة وإذا كانت شرطاً كالوضوء أو الغسل للصلاة فإذا صلّى بعده فهي مقدّمة موصلة وإلّا لم تكن موصلة لأنّ صفة الموصلية كما مرّ منتزعة من ترتّب الواجب عليها خارجاً من دون كونها دخيلة في وجود ذي المقدّمة ومن هنا إذا أتى بالواجب بعدها اتّصفت بالموصلية وإلّا فلا.

إن قلت: أنّ المقدّمات على قسمين:

أحدهما المقدّمات التوليدية التي تساوق العلّة التامّة.

وثانيهما المقدّمات غير التوليدية وهي التي يتوقّف تحقّق ذي المقدّمة خارجاً على إرادة المكلّف واختياره زائداً على المقدّمة فالمجموع مساوق مع العلّة التامّة وعلى هذا فالمقدّمة الموصلة سواءً كانت توليدية أم كانت غيرها تساوق العلّة التامّة.

وقد اجيب عن ذلك بأنّ الإرادة حيث أنّها غير اختيارية فلا يعقل أن تكون جزء المقدّمة لأنّ التكليف لابدّ أن يتعلّق بالفعل الاختياري.

وفيه أنّ وجوب المقدّمة حيث أنّه غيري فلا يكون مشروطاً بالقدرة والاختيار فإنّ اعتبار القدرة أمّا أن يكون على أساس اقتضاء الخطاب أو

-


[1] - كفاية الاصول: ص 113.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست