responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 23

إنّما هو وجودها الخارجي دون الذهني وهكذا[1].

والخلاصة أنّ نتيجة هذه المحاولة ليست دفع الإشكال عن الشرط المتأخّر للحكم بل هي إنكار لكون الشرط متأخّراً، فإنّ ما هو شرط وهو الوجود الذهني ليس بمتأخّر وما هو متأخّر وهو الوجود الخارجي ليس بشرط هذا.

وقد أورد على هذه المحاولة السيّد الاستاذ (قدس سره) بتقريب أنّها مبنيّة على الخلط بين شرائط الحكم في مرتبة الجعل وشرائط الحكم في مرتبة المجعول، فإنّ الوجود التصوّري من مبادي‌ء الجعل بلحاظ أنّه فعل اختياري للمولى وقائم به قيام صدوري، ومن الواضح أنّ صدوره من المولى بحاجة إلى ما يتوقّف عليه من مبادي‌ء الفعل الاختياري كتصوّره وتصوّر موضوعه وشرائطه وما يرتبط به وهذا خارج عن محل الكلام، فإنّ محلّ الكلام إنّما هو في شرائط المجعول وهي امور واقعية لا ذهنية، مثلا رؤية الهلال بوجودها الذهني شرط لجعل وجوب الصوم بنحو القضية الحقيقية وبوجودها الخارجي شرط للحكم المجعول في مرحلة الفعلية، والكلام إنّما هو في شرطية رؤية الهلال بوجودها الخارجي للثاني، فإذن يبقى الإشكال بلا حل.

وبكلمة أنّ جعل الحكم الشرعي كقضية حقيقية التي ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له لا يتوقّف على وجود الموضوع والشرط في الخارج، على أساس أنّه مجعول على الموضوع المفروض الوجود فيه لا على الموضوع المحقّق وجوده، وأمّا المجعول فهو يتوقّف على فعلية الموضوع في الخارج وتحقّقه فيه، وعليه فإذا كان الشرط

-


[1] - كفاية الاصول: ص 93.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست