responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 121

الارادة فعلية وموجودة في افق النفس بتمام مبادئها والمراد استقبالياً، لأنّه من انفكاك المعلول عن العلّة التامّة، وعلى هذا فإذا اتّصف الفعل بالملاك في مرحلة المبادي‌ء وحصلت الارادة للمولى، فلا تنفك عن الايجاب والبعث نحو الفعل في الخارج.

الثانية: أنّ الارادة التشريعية التي هي عبارة عن أمر المولى عبده بفعل ما وإيجابه لا تنفك عن المراد، فإنّ حقيقة الأمر من قبل المولى هو إيجاد الداعي والباعث في نفس المكلّف، ومن المعلوم أنّه لا ينفك عن الانبعاث والتحرّك، لأنّهما متضايفان والمتضايفان متقابلان في القوّة والفعل، ومن الواضح أنّ الانبعاث والتحرّك بالفعل نحو أمر استقبالي مستحيل واستحالته تستلزم استحالة الداعوية والباعثية، ولازم ذلك استحالة البعث والتحريك نحو فعل في المستقبل هذا.

وأجاب المحقّق صاحب الكفاية (قدس سره) عن الصيغة الاولى وحاصل جوابه، المنع عن استحالة انفكاك المراد عن الارادة التكوينية، فإنّها مرتبة مؤكّدة من الشوق في افق النفس المحرّك للعضلات نحو المراد، فإذا حصل هذا الشوق في عالم النفس كان مؤثّراً شريطة أن تكون قابلية القابل متحقّقة، كما إذا كان الفعل المشتاق إليه مقارناً للارادة، فإنّه حينئذ تحقّق بها خارجاً، وأمّا إذا كان مقيّداً بزمان استقبالي فلا يتحقّق إلّا أن يأتي ذلك الزمان، وهذا ليس من جهة قصور في الارادة لأنّها تامّة بل لعدم قابلية القابل‌[1].

والخلاصة أنّ الارادة كما تتعلّق بأمر مقارن كذلك تتعلّق بأمر متأخّر، ولا فرق بين الارادتين من حيث بلوغها مرتبة الكمال، ومن هنا إذا تعلّقت‌

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم: ص 76.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست