responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 120

الصوم المقيّد بالقدرة، بحيث يكون التقيّد بها جزءً له والقيد خارج عنه، فإذن لا محالة يكون الأمر متعلّقاً بهذه الحصة ولا يدعو إلّا إليها، وهذا لا ينافي إطلاقه وعدم تقييده بالقدرة، فإنّ معنى إطلاقه أنّ القدرة ليست من شروط الاتّصاف في مرحلة المبادي‌ء حتّى تكون قيداً له في مرحلة الجعل، إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنّه لا فرق بين القيد المضمون وغير المضمون لا في إمكان الواجب المعلّق ولا في استحالته.

الوجه الثاني ما حكاه المحقّق الخراساني (قدس سره) عن بعض معاصريه وملخّصه:

أنّ الإرادة لا تنفك عن المراد بلا فرق في ذلك بين الارادة التكوينية والارادة التشريعية، غاية الأمر أنّ الاولى تتعلّق بفعل نفس المريد والثانية بفعل غيره، ومن المعلوم أنّ الايجاب والطلب إنّما هو بازاء الارادة المحرّكة للعضلات نحو المراد، فكما أنّ الارادة التكوينية لا تنفك عن المراد زمناً باعتبار أنّها لا تنفك عن التحريك وهو لا ينفك عن التحرّك خارجاً وإن تأخّر عنه رتبة، فكذلك الارادة التشريعية، فإنّها لا تنفك عن الايجاب زمناً وهو ينفك عن تحريك العبد في الخارج، لأنّ حقيقة الايجاب إيجاد الداعي والباعث له نحو الفعل، وحيث إنّ الباعث والانبعاث والتحريك والتحرّك متضايفان، فإذا استحال الانبعاث والتحرّك نحو فعل استقبالي، استحال التحريك والباعث أيضاً، ونتيجة ذلك استحالة تعلّق الايجاب بأمر استقبالي‌[1]، ويمكن تقريب هذا الوجه بصيغتين تاليتين:

الاولى: أنّ الارادة التكوينية لا تنفك عن المراد، فلا يمكن أن تكون‌

-


[1] - كفاية الاصول: ص 102.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست