responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 110

على الثاني في مقام المعارضة بملاك الأظهرية[1].

وقد علّق عليه بأنّ الكبرى إنّما هي ثابتة بين العام الوضعي والمطلق الثابت إطلاقه بمقدّمات الحكمة، فإنّ دلالة الأول تنجيزية لا تتوقّف على أي مقدّمة خارجية ما عدا الوضع، ودلالة الثاني تعليقية تتوقّف على مقدّمات الحكمة، فلذلك يتقدّم عليه في مقام المعارضة بملاك الأظهرية، ولا فرق في هذا التقديم بين أن يكون المطلق بدلياً أو شمولياً إذا كان العام وضعياً لا مطلقاً حتّى بين الاطلاق الشمولي والاطلاق البدلي إذا كان كلاهما ثابتاً بمقدّمات الحكمة، فلا يكون المقام من صغريات هذه الكبرى هذا.

ولكن قد استظهرنا في مبحث التعادل والترجيح، أنّه لا يبعد تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي أيضاً في مورد المعارضة بالأظهرية وتمام الكلام هناك.

العاشرة: إذا ثبتت قاعدة أنّ الاطلاق الشمولي يتقدّم على الاطلاق البدلي في مقام المعارضة، فهل المقام داخل في هذه القاعدة ويكون من صغرياتها، باعتبار أنّ إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادّة بدلي، فيه وجهان فذهب جماعة إلى أنّه غير داخل فيها، وقد ذكروا في وجه ذلك وجوهاً:

الأول: ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره) من إختصاص القاعدة بما إذا كان التعارض بينهما بالذات، وحيث إنّه لا تعارض بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادّة بالذات وإنّما يكون بالعرض من جهة العلم الاجمالي الخارجي، فلا يكون المقام من صغريات القاعدة، ولكن تقدّم أنّ الصحيح عدم الفرق في تطبيق قواعد الجمع العرفي بين ما إذا كان التعارض بين الدليلين بالذات أو

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم: ص 55.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست