responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 109

للوجوب أيضاً، إذ لو كان الوجوب مطلقاً لزم التكليف بغير المقدور ولا يمكن أخذ شي‌ء قيداً للوجوب في مرحلة الجعل بدون أحد هذين الملاكين وإلّا لكان لغواً.

الثامنة: أنّ الفرق بين الارادة المشروطة والارادة المطلقة إنّما هو بالذات، فإنّ الارادة المشروطة هي الارادة المعلّقة مثل إرادة شرب الماء المعلّقة على العطش وإرادة شرب الدواء المعلّقة على المرض وهكذا، فالإرادة المشروطة غير فعلية في افق النفس وإنّما هي معلّقة فيه، بينما الارادة المطلقة فعلية فيه. وعلى هذا فما ذكره السيّد الاستاذ (قدس سره) من أنّه لا فرق بين الارادة المشروطة والارادة المطلقة فكلتاهما موجودة في افق النفس وإنّما الفرق بينهما في المتعلّق‌[1].

فإنّه مطلق في الارادة المطلقة ومقيّد في الارادة المشروطة غير تامّ بل مخالف للوجدان، كما أنّ ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ الفرق بينهما في الموجود لا في الوجود[2] غير تامّ، إذ لا يمكن التفكيك بين الوجود والموجود، وكذلك ما أفاده المحقّق العراقي (قدس سره) من أنّ الارادة المشروطة فعلية كالارادة المطلقة، من جهة أنّ شروطها من الامور النفسانية وهي فعلية وتفصيل كل ذلك تقدّم.

التاسعة: إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو المادّة، فقد رجّح شيخنا الأنصاري (قدس سره) إطلاق الهيئة على اطلاق المادّة وإرجاع القيد إلى المادّة، بدعوى أنّ اطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادّة بدلي، والأول يتقدّم‌

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم: ص 52

[2] - نفس المصدر المتقدّ: ص 54.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست