responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 111

بالعرض‌[1].

الثاني: أنّ تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادّة وصيرورتها حصة خاصة وهي الحصة الواجدة للقيد ولا تشمل الحصة الفاقدة، فإذن لا تعارض بينهما لكي يرجع إلى قواعد الجمع العرفي، ولكن قد تقدّم أنّ فيه خلطاً بين تقييد المادّة بالمعنى المطلوب في المسألة والموضوع للأثر شرعاً في مقابل تقييد الهيئة وبين تقيّدها بمعنى صيرورتها حصة خاصة في مقام اللبّ والواقع بتقييد الهيئة على أساس أنّ دائرة الواجب لا يمكن أن تكون أوسع من دائرة الوجوب، ومحلّ الكلام في المسألة إنّما هو في الأول دون الثاني.

الثالث: أنّ العلم الاجمالي برجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو المادّة، ينحلّ إلى علم تفصيلي بتقييد المادّة وسقوط إطلاقها على كل تقدير، أي سواءً كان بتقييدها مباشرة أم بتقييد الهيئة، ولكن مرّ أنّ هذا الوجه أيضاً غير تامّ.

الحادية عشر: أنّ محلّ الكلام في المسألة إنّما هو في القيد الاختياري، فإنّ أمره مردّد بين رجوعه إلى مفاد الهيئة أو إلى مفاد المادّة، وأمّا إذا كان غير اختياري فلا يكون أمره مردّداً كما تقدّم.

الثانية عشر: أنّ ما ذكره السيّد الاستاذ (قدس سره) في المسألة من أنّ النسبة بين تقييد الهيئة وتقييد المادّة عموم من وجه فلا يستلزم تقييد الهيئة تقييد المادّة، هو الصحيح.

الثانية عشر: أنّ ما ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) من أنّ القيد يرجع إلى المادّة بلا فرق بين كونه متّصلا أو منفصلا، غير تامّ كما مرّ.

الثالثة عشر: قد تبيّن لحدّ الآن أنّ بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادّة

-


[1] - نفس المصدر المتقدّم: ص 56.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست