القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة وتعيّن رجوعه إلى
المادّة، وقد ذكروا في وجه ذلك وجوهاً:
الأول:
أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي لا يقبل التقييد والتضيّق.
الثاني:
أنّ المعنى الحرفي وإن كان كلّياً إلّا أنّه ملحوظ آلة، والاطلاق والتقييد من شؤون
المعنى الملحوظ مستقلا.
الثالث:
أنّ رجوع القيد إلى مفاد الهيئة يستلزم التفكيك بين الانشاء والمنشأ وهو مستحيل،
ولكن هذه الوجوه جميعاً غير سديدة، فإنّ المعنى الحرفي وإن كان خاصاً إلّا أنّه
لمّا كان متقوّماً ذاتاً وحقيقة بشخص طرفيه، فاطلاقه وتقييده إنّما هو باطلاق
وتقييد طرفيه، وتفصيل الكل قد تقدّم.
السادسة:
أنّ ما ذكره شيخنا الأنصاري (قدس سره) من أنّ القيد في مقام اللبّ والواقع يرجع
إلى المادّة دون الهيئة لا يتمّ، لأنّ شروط الوجوب تختلف عن شروط الواجب، فإنّ
الأولى شروط للاتّصاف في مرحلة المباديء والثانية شروط للترتّب في مرحلة
الامتثال، ولا يمكن أن تكون شروط الوجوب بما هي قيوداً للواجب، وإنّما هي قيود
للوجوب في مرحلة الجعل وللاتّصاف في مرحلة المباديء على ما تقدّم، نعم يمكن أن
يكون شيء واحد قيداً للواجب والوجوب معاً لكن كلا من جهة، وأمّا أنّ جميع القيود
يكون قيوداً للمادّة فحسب فهو خلاف الضرورة.
السابعة:
أنّ ملاك كون الشيء قيداً للوجوب أحد أمرين:
الأول:
أن يكون ذلك الشيء دخيلا في اتّصاف الفعل بالملاك في مرحلة المباديء.
الثاني:
أنّ قيد الواجب إذا كان غير اختياري، فلابدّ من أخذه قيداً