responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 10

الأجزاء، بمعنى ما يتوقّف عليه وجود الشي‌ء وإن لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيّه، فإنّ وجود الواجب كالصلاة مثلا يتوقّف على وجود أجزائه، وأمّا وجودها فلا يتوقّف على وجوده نظير الواحد بالنسبة إلى الاثنين، فإنّ وجود الاثنين يتوقّف على وجود الواحد دون العكس‌[1].

فلا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأنّ أجزاء الواجب كالصلاة مثلا، فتارةً تلحظ بما أنّها موجودات بوجودات مستقلّة وحقائق مختلفة كمقولة الكيف المسموع، كالتكبيرة والقرائة وسائر الأذكار، ومقولة الوضع كالركوع والسجود ونحوهما، واخرى تلحظ بما أنّها أجزاء للصلاة فعلا، وعلى هذا فعلى الأول وإن كانت نسبتها إلى الصلاة نسبة الواحد إلى الاثنين، إلّا أنّها بهذا اللحاظ ليست أجزاءً للصلاة، لأنّ أجزائها حصّة خاصّة منها، مثلا التكبيرة باطلاقها ليست جزءً للصلاة، فإنّ الجزء حصّة خاصّة منها وهي الحصّة المسبوقة بالفاتحة، والفاتحة باطلاقها ليست جزءً لها، فإنّ الجزء حصّة خاصّة منها وهي الحصّة المسبوقة بالركوع والملحوقة بالتكبيرة وكذلك الركوع والسجود ونحوهما، ونتيجة ذلك أنّ نسبة الصلاة إلى تلك الأشياء باللحاظ الأول نسبة الاثنين إلى الواحد، فيتوقّف وجودها عليها، وأمّا نسبتها إليها باللحاظ الثاني، فليست نسبة الاثنين إلى الواحد، بل هي العينية، فإنّها باللحاظ الثاني عين الصلاة، حيث إنّها عبارة عن تلك الأجزاء بالأسر وهي التكبيرة المسبوقة بالفاتحة، وهي المسبوقة بالركوع والملحوقة بالتكبيرة والركوع المسبوق بالسجود والملحوق بالفاتحة الملحوقة بالتكبيرة وهكذا، ومن الواضح أنّه لا يتصوّر بهذا اللحاظ توقّف وجود الصلاة على أجزائها، فإنّه‌


[1] - محاضرات في اصول الفقه ج 2: ص 298.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست