responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 9

[المقدمات العلمية]

الاولى: المقدّمات العلمية وهي المقدّمات التي توجب حصول العلم بإتيان الواجب وامتثاله، كالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي وفي الشبهات الحكمية قبل الفحص ونحوهما، فإنّه مقدّمة علمية وموجبة لحصول العلم بالامتثال، هذا. ولكن تلك المقدّمات خارجة عن محلّ النزاع، لأنّها مقدّمة للعلم باتيان الواجب لا لوجوده في الخارج، فإنّه لا يتوقّف عليها، فإذا صلّى المصلّي إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة، فإنّ الصلاة إلى إحدى الجهات نفس الصلاة المأمور بها، وأمّا الصلاة إلى سائر الجهات فهي مباينة لها، فلذلك لا يعقل أن تكون تلك المقدّمات مقدّمات وجودية، فبطبيعة الحال تكون من المقدّمات العلمية.

[المقدمات الداخلية]

الثانية: المقدّمات الداخلية وهي جزء الواجب، كأجزاء الصلاة ونحوها، وهل تصلح أن تكون داخلة في محلّ النزاع أو لا؟ فيه وجهان:

الظاهر أنّها لا تصلح أن تكون داخلة فيه، لأنّ محل النزاع إنّما هو في وجوب المقدّمة التي يتوقّف وجود الواجب عليها، ومن الواضح أن توقّف وجود شي‌ء على وجود آخر يقتضي الاثنينية والتعدّد في الوجود، لاستحالة توقّف الشي‌ء على نفسه كالطهارة والصلاة، فإنّ الاولى مقدّمة للثانية. وموجودة مستقلّة في قبالها خارجاً، فلذلك يتوقّف وجودها على وجود الطهارة في الخارج، وكقطع المسافة بالنسبة إلى الحجّ وهكذا، وحيث إنّه لا إثنينية بين وجود الواجب ووجود أجزائه في الخارج، لأنّ وجوده فيه عين وجود أجزائه بالأسر، بداهة أنّ وجود الصلاة هو وجود أجزائها من التكبيرة إلى التسليمة، فلا يعقل أن يكون متوقّفاً على وجود أجزائها، لأنّ التوقّف يتطلّب التعدّد والاثنينية في الخارج.

وأمّا ما ذكره السيّد الاستاذ (قدس سره) من أنّه لا مانع من اطلاق المقدّمة على‌

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست