responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 11

من توقّف الشي‌ء على نفسه، ومن هنا يظهر أنّ ما أفاده السيّد الاستاذ (قدس سره) من أنّ نسبة الصلاة إلى أجزائها نسبة الاثنين إلى الواحد، مبنية على الخلط بين لحاظها بالمعنى الأول ولحاظها بالمعنى الثاني، فإنّ نسبتها إليها نسبة الاثنين إلى الواحد باللحاظ الأول دون الثاني، والمفروض أنّها باللحاظ الأول ليست أجزاءً للصلاة وتوقّفها عليها ليس من باب توقّف الواجب على أجزائه.

فالنتيجة أنّ توقّف الواجب على أجزائه بما هي أجزائه غير معقول، وأمّا توقّفه على ذواتها المطلقة وإن كان صحيحاً، إلّا أنّها ليست أجزاءً له، فإذن ما يسمّى بالمقدّمات الداخلية ليس بمقدّمة حتّى يكون داخلا في محلّ النزاع.

هنا أمران:

[ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا يمكن أن تكون أجزاء المأمور به واجبة بالوجوب الغيري‌]

الأول: ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) من أنّه لا يمكن أن تكون أجزاء المأمور به واجبة بالوجوب الغيري، وإلّا لزم اجتماع المثلين، لفرض أنّها واجبة بالوجوب النفسي، فلو كانت واجبة بالوجوب الغيري أيضاً، لزم هذا المحذور، فلذلك لا يمكن أن تكون أجزاء الواجب مقدّمة للواجب وواجبة بالوجوب الغيري‌[1].

ولنأخذ بالنقد عليه أمّا أولا فكان ينبغي له أن يعلّل عدم صحّة مقدّمية الأجزاء بالاستحالة الذاتية، باعتبار أنّ الأجزاء المرتبطة بالأسر هي نفس الواجب المركّب، فكيف يعقل أن تكون مقدّمة له؟ لاستحالة أن يكون الشي‌ء مقدّمة لنفسه، لأنّ مقدّمية الشي‌ء لنفسه كعلّية الشي‌ء لنفسه مستحيلة، ومع‌

-


[1] - كفاية الاصول: ص 90.

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 4  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست