responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 99

لم يكن اذنا و تحليلا عرضيا بل طولي و بنحو الترتب، و على تقدير عصيان من عليه الحق بدفعه الى الشيعي، حيث لم يكن الامام راضيا بذلك في حق من بيده المال، فيكون مستوجبا للضمان و اشتغال ذمة المنتقل عنه ببدله رغم حلية المال على المنتقل إليه.

فالحاصل: حال التحليل المالكي في المقام حال الحكم الشرعي بالانتقال من حيث تحقق الاتلاف على المالك، لانه لم يكن راضيا بدفعه إليه رغم تحليله عليه لو تحقق الدفع إليه، لانّ الواجب على الاول ايصاله لمالكه بحسب الفرض، و هذا نظير ما يقال في باب الترتب من عدم المنافاة بين الامر بالاهم و الامر بالمهم على تقدير ترك الاهم، فترك الاهم مبغوض و لكنه على تقدير تحققه المولى يريد المهم، و هنا أيضا المالك- و هو الامام- لا يرضى بأي تقلب في ماله حتى دفعه الى الشيعي، فانه محرم عليه ممنوع منه بنفس ايجاب الخمس على المنتقل عنه، و لكنه مع ذلك على تقدير تحقق العصيان يمكنه ان يكون راضيا بتملك المنتقل إليه للمال، فهو لا يرضى بتحقيق الشرط و لكنه على تقدير تحققه يرضى بتملكه من قبل الشيعي المنتقل إليه، فيكون المنتقل عنه ضامنا للمال بدفعه الى الشيعي، لان المالك لم يكن يرضى بذلك، فهو من التحليل و الاذن الطولي لا العرضي و من اوّل الامر لكي يوجب سقوط الضمان.

لا يقال: لازم ذلك ان لا يجوز للمخالف لو تاب و دفع المال المضمون الى الامام ان يرجع على الشيعي باخذ ما ضمنه و دفعه الى مالكه، و هذا خلاف قواعد باب الضمان، اذ لازمه انّ الغاصب يغرم المال مرتين، و هو واضح البطلان.

فانه يقال: هذا انما يكون لو كان ضمانه للمال من باب قاعدة اليد فيجوز عندئذ رجوع السابق على اللاحق، و اما اذا كان من باب الاتلاف كموارد التحليل الشرعي، فلا يجوز له الرجوع عليه، كما انه لا يكون دفعه له وفاء و دفعا

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست