responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 98

الا انّ هذا أيضا قد يكون خلاف ظاهر نصوص التحليل، فانها ظاهرة في التحليل المالكي لا التحليل بالسبب الشرعي القهري ليكون اتلافا للمال على صاحبه من قبل المنتقل عنه المال، فتدبر جيدا.

3- ان يقال بالتبعيض في الضمان في المقام، بمعنى انّ الامام (ع) يرفع الضمان عن الشيعي المنتقل إليه ما فيه حقه، بخلاف المنتقل عنه الذي لم يدفع الخمس، فيكون التصرف مباحا لليد اللاحقة، و لا يكون ضامنا للمال لو اتلفه، بخلاف اليد السابقة.

و فيه: انّ رفع الضمان عن احدهما دون الآخر ان كان بمعنى عدم المطالبة أو اسقاط حق المطالبة فهو معقول، لكنه لا يرفع ضمان المال و اشتغال ذمة اللاحق به على تقدير التلف، و هو خلاف صريح اخبار التحليل، و ان كان بمعنى تمليكه المال أو ابراء ذمته عن ضمان البدل فهذا استيفاء للمال المضمون من قبل مالكه، و هو يوجب سقوط الضمان عن تمام الايادي المتعاقبة على ما هو محقق في محله، فانّ المال الواحد ليس له الّا بدل واحد أيضا في باب الضمان، فيكون المضمون واحدا و ان كان الضمان و العهدة متعددا نظير الواجب الكفائي فلو استوفاه المالك بابراء ذمة احدهم و تمليكه ذلك المال أو بالاذن من اوّل الامر باعطاء المال إليه سقط الضمان عن الجميع، لكونه استيفاء بحسب الحقيقة.

4- انّ تحليل الائمة حقهم للشيعة على تقدير وقوعه تحت ايديهم من المخالفين أو مطلق من لا يدفع الخمس مع الزام من عليه في المرتبة السابقة بدفعه إليهم بحسب الفرض- حيث يجب على من عليه الخمس ايصاله الى الامام، و يحرم عليه كل التقلبات فيه حتى اعطائه للشيعي بالرغم من حليته له لو اعطاه، لعدم المنافاة بين الحكمين كما هو واضح- يؤدي الى ان يكون اعطاؤه للشيعي بتجارة أو غيرها اتلافا عرفا و ارتكازا للمال على صاحبه و ليس استيفاء، لانه‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست