responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 100

للمال الى صاحبه ليكون ضمانه له بعد ذلك مساوقا لتغريم المال الواحد مرتين. فالحاصل المدعى في هذا الوجدان انّ الارتكاز العقلائي يفرق بين التحليل العرضي و التحليل الطولي الترتبي و الذي لا يرضى بتحقق موضوعه و ان كان مضطرا إليه على تقدير تحقق موضوعه، ففي التحليل العرضي يكون الضمان ساقطا لكونه استيفاء للمال من قبل صاحبه و في التحليل الطولي بالنحو المذكور و الصادر بنحو القضية الكلية من اوّل الامر يقال بصدق الاتلاف على المالك، فيكون الضمان باقيا في حق الغاصب الذي اوجب ذلك نظير التحليل الشرعي.

لا يقال: لو كان التحليل الطولي غير رافع للضمان لزم ان لا يسقط الضمان حتى اذا صدر الابراء أو التحليل الطولي بعد انتقال المال من الغاصب إليه، مع وضوح عدم بقاء الضمان فيه، بل سقوطه شرعا و عقلائيا و ان كان المالك من اوّل الامر غير راض بدفع المال إليه.

فانه يقال: فرق بين التحليل الطولي المتأخر و التحليل الطولي الكلي من اوّل الامر، فانّه في الاول يكون تلف المال على مالكه مستندا الى الجزء الاخير من العلّة، و هو تحليل المالك نفسه، لانه تحقق بعد الدفع و تحقق الضمان و اشتغال ذمة الايادي المتعاقبة بالبدل، فعند ما أبرأ ذمة الثاني و حلله منه و لو كان غير راض بتحقق الشرط من اوّل الامر يكون قد أتلف بنفسه المال على نفسه، و هذا بخلاف الحالة الثانية و التي يكون التحليل الطولي الاضطراري متقدما و حاصلا بنحو كلي من اوّل الامر و مبلغا من قبل المالك على نهج تبليغ الاحكام و التحليلات الشرعية، غاية الامر الغاصب لم يتصد لمعرفة ذلك تقصيرا فضلا عما اذا تصدى و عرفه كالشيعي المقصر الذي لا يدفع الخمس عصيانا، فانه في مثل ذلك قد يقبل الارتكاز العقلائي تحقق ضمان الاتلاف بفعل الغاصب لا بتحليل المالك فتدبر.[1]


[1] السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، كتاب الخمس، 2جلد، دائرة المعارف الفقه الإسلامي - قم، 1429ق.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست