2- ان يقال بانّ مفاد نصوص التحليل هو
الاباحة الشرعية لا المالكية، بان يكون حال خمسهم و فيئهم الذي بيد المخالفين حال
الانفال من حيث انه اذا وقع تحت يد الشيعي يتملكه قهرا شرعا، و انّ المراد
بالتحليل و الاباحة بيان هذا الحكم الشرعي الخاص بموضوعه و هو الخمس أو الفيء
المنتقل الى الشيعي من المخالف أو من مطلق من لا يدفع الخمس.
و هذا يستلزم منه حصول الضمان و اشتغال ذمة المنتقل عنه المال بمقدار
ذلك الخمس أو الفيء، حيث يكون دفعه للمال الى الشيعي بالاتجار أو بغيره موجبا
لفواته على مالكه و تلفه عليه شرعا، نظير التصدق باللقطة مثلا بعد رجوع مالكها،
حيث انه يضمنها الملتقط اذا طالب بها صاحبها، و نظير فسخ البائع بعد بيع المشتري للمبيع،
فانه يضمن بدله.
و هذا الوجه معقول ثبوتا، و يستلزم اخذ من لا يدفع الخمس بأشق
الاحوال، حيث يصبح ضامنا للامام (ع) حقه و للشيعي أيضا قيمة ذلك الحق الذي اخذه
منه اذا كان قد باعه عليه، كما انه يثبت الضمان و اشتغال ذمته للامام (ع) حتى في
موارد التمليك المجاني، و لا يرد عليه ما تقدم على الوجه السابق من كونه خلاف لسان
الاباحة على الشيعي الظاهر في الاباحة المجانية من قبل الامام لا من قبل المخالف.
و ان شئت قلت: حيث انّ الخمس و الفيء من الاموال العامة التي يملكها
الامام (ع) بما هو امام لا بما هو شخص، فتكون اباحته للشيعة بمعنى عدم المانع لهم
عن تملكها بوقوعها تحت يدهم من المخالف أو من كل من لا يدفع الخمس، فالتملك يحصل
شرعا بنفس الوقوع تحت يدهم بعد عدم المانع في حق الشيعي عن التملك، نظير ما يقال
في الاذن بتملك الانفال بالحيازة أو الاحياء، فالاباحة ليست بمعنى التمليك، و انما
بمعنى عدم المانع عن التملك بالسبب الشرعي و الذي في المقام يحصل بنفس الوقوع تحت
يد الشيعي.