responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 96

الروايات اكثر من هذا المقدار كما لا يخفى.

و ثانيا- انه لا يتم في موارد الانتقال بنحو التمليك المجاني كالهبة، أو القهري كالارث، لانّ امضاء الهبة لا يستوجب اشتغال ذمة الواهب الفضولي، نعم لو اجاز له ان يهب المال من نفسه على وجه الضمان لمثله أو لقيمته فقد يقال بتحقق الهبة من قبله مع اشتغال ذمته بقيمته، الّا انّ هذا متوقف على قبول الواهب لذلك، فانّ اشتغال الذمة بدلا عن العين نحو معاوضة بحاجة الى قبول صاحبها، و لا يمكن ان يتحقق قهرا بمجرد اذن المالك بالتصرف على وجه الضمان، كما انه يستلزم كون المال الموهوب من قبل الواهب للشيعي لا من قبل الامام، و هو خلاف صريح الروايات، و مثله ما اذا قيل بانّ الامام (ع) يعمل ولايته بنقل الخمس من العين الى ذمة المخالف قبل الهبة آنا مّا.

و ثالثا- ان اريد استفادة الامضاء من المدلول المطابقي لنصوص التحليل فمن الواضح انه بحاجة الى مئونة زائدة، فانّ مدلولها المطابقي مجرد الاباحة و التحليل لا امضاء المعاملة، كيف و لم يفرض في لسانها معاملة اصلا، و ان اريد استفادته بالمدلول الالتزامي فهو فرع ان ينحصر وجه الاباحة و التحليل في الامضاء، و لا انحصار بذلك على ما سوف يأتي في بعض الوجوه القادمة، و ان اريد استفادته بدلالة سياقية حاصلها انّ ظاهر سياق نصوص التحليل التوسعة و التحليل على الشيعة بنحو يبقى الضمان بالمال على السني المقصر في الخمس على حاله، لا بنحو يرتفع الضمان عنه أيضا، و هذا يتوقف على ان يكون التحليل بملاك امضاء المعاملة لكي يضمن المخالف بدل الخمس، بخلاف ما اذا حلل الخمس على الشيعي من دون امضاء المعاملة فانه استيفاء للمال المغصوب، و هو مسقط للضمان عن جميع الأيادي المتعاقبة على المال، فهذا يتوقف أيضا على ان لا يتم وجه آخر للتحليل من دون الامضاء للمعاملة مع بقاء ضمان المخالف للخمس، و سوف يأتي وجه لامكانه.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست