responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 95

لا يبعد دعوى اطلاقه حتى لما كان بيدهم ثم انتقل منهم الى الشيعي، فيكون الوزر على المنتقل عنه و المهنأ للشيعي.

و بعبارة اخرى: ظاهر سياق و ألسنة نصوص التحليل انها بصدد التوسعة و رفع الضمان عن حقهم الثابت في الاموال في المرتبة السابقة نتيجة غصب الظالمين بالنسبة الى الشيعي لا المخالف، و هذا معناه عرفا ابقاء الضمان عليه حتى بعد انتقاله الى الشيعي و تحليله له.

و هذا الظهور لو تم فلا اشكال في البين، حيث يكون دليلا تعبديا على الضمان على كل حال، و ان لم يتم انفتح البحث عن امكان اثبات الضمان على المنتقل عنه المال على القاعدة مع فرض ثبوت التحليل لما فيه حقهم على الشيعي اذا وقع تحت يده.

و فيما يلي عدة تقريبات لا ثبات ذلك:

1- ما ذكره جملة من الاعلام في مبحث بيع الفضولي من انّ المستفاد من هذه النصوص امضاء الامام (ع) للمعاملة الواقعة بين من لا يدفع الخمس و الشيعي، فينتقل الخمس الى البدل، و يحل المبدل على الشيعي‌[1].

و فيه: أولا- انه خلاف ظاهر روايات التحليل، لظهورها في انّ الاباحة و التحليل انما هو من مالهم للشيعي مجانا و بلا عوض، بينما الامضاء معناه تملك الامام لما دفعه الشيعي من القيمة و العوض بمقدار خمسه في قبال تملك الشيعي للخمس، فيكون بائعا عليه حقه لا محللا و مبيحا له، فانّ الاباحة و التحليل عرفا يساوق المجانية و ترك المال للمباح له لا بيعه عليه. صحيح انّ هذا الامضاء له نفع و بركة على الشيعي، حيث يجعل العين المنتقلة إليه ملكا له تصح فيها تمام التقلبات و الانتفاعات و هذه منّة عليه، الّا انّ لسان هذه‌


[1]- مصباح الفقاهة، ج 4، ص 48.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست