لا يبعد دعوى اطلاقه حتى لما كان بيدهم
ثم انتقل منهم الى الشيعي، فيكون الوزر على المنتقل عنه و المهنأ للشيعي.
و بعبارة اخرى: ظاهر سياق و ألسنة نصوص التحليل انها بصدد التوسعة و
رفع الضمان عن حقهم الثابت في الاموال في المرتبة السابقة نتيجة غصب الظالمين
بالنسبة الى الشيعي لا المخالف، و هذا معناه عرفا ابقاء الضمان عليه حتى بعد
انتقاله الى الشيعي و تحليله له.
و هذا الظهور لو تم فلا اشكال في البين، حيث يكون دليلا تعبديا على
الضمان على كل حال، و ان لم يتم انفتح البحث عن امكان اثبات الضمان على المنتقل
عنه المال على القاعدة مع فرض ثبوت التحليل لما فيه حقهم على الشيعي اذا وقع تحت
يده.
و فيما يلي عدة تقريبات لا ثبات ذلك:
1- ما ذكره جملة من الاعلام في مبحث بيع الفضولي من انّ المستفاد من
هذه النصوص امضاء الامام (ع) للمعاملة الواقعة بين من لا يدفع الخمس و الشيعي،
فينتقل الخمس الى البدل، و يحل المبدل على الشيعي[1].
و فيه: أولا- انه خلاف ظاهر روايات التحليل، لظهورها في انّ الاباحة
و التحليل انما هو من مالهم للشيعي مجانا و بلا عوض، بينما الامضاء معناه تملك
الامام لما دفعه الشيعي من القيمة و العوض بمقدار خمسه في قبال تملك الشيعي للخمس،
فيكون بائعا عليه حقه لا محللا و مبيحا له، فانّ الاباحة و التحليل عرفا يساوق
المجانية و ترك المال للمباح له لا بيعه عليه. صحيح انّ هذا الامضاء له نفع و بركة
على الشيعي، حيث يجعل العين المنتقلة إليه ملكا له تصح فيها تمام التقلبات و
الانتفاعات و هذه منّة عليه، الّا انّ لسان هذه