responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 93

طهارة ميلاد الشيعة لو عصى المكلف و لم يدفعه، فهذا المقدار من مفاد نصوص التحليل لا ينبغي التشكيك فيه بعد ظهورها في اهتمامهم بذلك في حق شيعتهم في تمام الازمنة و الى يوم القيامة- كما صرحت به معتبرة ابي خديجة الواردة في الفروج بالخصوص- في قبال تشيعهم، فالأئمة الاطهار- بحسب مفاد هذه الروايات- لا يرضون بدخول الزنا و الحرمة على نسل شيعتهم من ناحية خمسهم و فيئهم مطلقا، خصوصا اذا لاحظنا انّ من كان من الشيعة في زمن صدور الروايات كان فيهم الفسقة أيضا و لم يكن جميعهم ملتزمين متدينين، و مع ذلك أكدوا على عموم التحليل لكل شيعتهم، فمن ناحية الفروج لا ينبغي الاشكال في عموم التحليل.

و من هنا يقال بثبوت طهارة المولد للشيعي المتولد ممن لا يدفع خمس نفسه من الشيعة أيضا، كما اذا كانت له إماء قد تعلق بها الخمس، و ليس هذا بمعنى تحليل الخمس على من عليه الخمس من الشيعة، بل بمعنى التحليل بمقدار ان يطهر ميلاد ابنه الشيعي، كالتحليل على المخالف اذا تولد منه الشيعي، فهو لا ينافي ثبوت حق الخمس عليه بل و ضمانه له.

و هذا يعنى انّ مفاد روايات التحليل امران، حلية ما يقع في ايدى الشيعة مما هو متعلق للخمس في المرتبة السابقة حتى يظهر امرهم، و حلية من تولد منه الشيعي من المناكح الى يوم القيامة، لكي لا يخبث ميلاد شيعي من ناحية حق الائمة الاطهار (ع) فضلا و بركة منهم على مواليهم و شيعتهم، و كلا الامرين لا ينافي فعلية التكليف بالخمس على من تعلق بماله الخمس كما هو واضح، و روايات التحليل بعضها ناظرة الى الامر الثاني فقط كمعتبرة ابي خديجة[1]، و بعضها ناظرة الى الامرين معا كصحيح الفضلاء[2]، حيث ذكر فيها هلاك‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 379، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 4.

[2]- المصدر السابق، حديث 1.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست