responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 89

لا التمليك، بحيث يحتاج تملكه الى سبب من اسبابه كالحيازة أو الاحياء.

و الصحيح: انّ روايات التحليل ظاهرة في التمليك و الهبة عرفا، لانها تدل على تحليل و إباحة ما كان يقع تحت يد الشيعة مما كان بطبيعة الحال في معرض البيع و الشراء و سائر التصرفات المالكية، فلا بد و ان يراد بتحليله و اباحته التمليك و الهبة.

و ان شئت قلت: ظاهرها امضاء انتقال خمس المال كسائر اخماسه الى الشيعي و هو معنى التمليك، بل يمكن دعوى ظهور عنوان التحليل و الاباحة المطلقة و لتمام المنافع في نفسه في التمليك عرفا، لانه من قبيل ذكر اللازم و إرادة الملزوم، نظير قوله (ثمن الخمر سحت أو حرام) كناية عن بطلان البيع و عدم حصول الملك.

و يؤيده ورود التعبير بالهبة في بعض الروايات من قبيل ما ورد في التفسير المنسوب الى الامام العسكري (ع) (فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل و مشرب)[1].

فما ذكر من ظهور عنوان الاباحة و التحليل في مجرد الاباحة دون الملك غير تام.

و امّا ما ذكر من قرينية عطف الفي‌ء على الخمس في بعض الاخبار فممنوع أيضا، لانّ المراد بتحليل الفي‌ء المعطوف على الخمس في اخبار التحليل ما كان يقع في ايدي الناس من الفي‌ء لا الانفال بوضعها الطبيعي كالاراضي الميتة و المعادن، بل ما يكون بيد الناس من الفي‌ء الذي قسمه الحكام الجائرون على انفسهم أو على الناس فدخل منه الحرام في اموالهم كصفايا الملوك أو الغنائم التي كلها للامام أو الاراضي العامرة اذا كانت راجعة إليه، و من الواضح انّ هذا القسم من الفي‌ء محلل للشيعة كالخمس، اي ما ينتقل منها بحسب الظاهر


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 385، باب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام، حديث 20.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست