responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 86

انّ المنظور في مثل ذلك عادة ما كان يغنم في الحروب مع الكفار من الجواري، و ما كان يتولد منها من الاولاد مما يكون عادة بيد الحكام و المخالفين.

و امّا معتبرة يونس فأيضا لا يمكن التمسك بإطلاقها لعدم ذكر جهة الحرمة في الاموال و التجارات فيها، و انما هي حيثية معهودة مركوزة بين السائل و الامام (ع) و قدرها المتيقن الحق الثابت في الاموال التي تنتقل من قبل المخالفين، و لعل رواية الحارث المتقدمة اولى بالاستدلال بها على الاطلاق في المقام، لانه ورد في كلام الامام (ع) فيها قول (فهو في حل مما في ايديهم من حقنا) و هو يشمل ما اذا كان من قبل شيعى لا يدفع الخمس لو لا ما اشرنا إليه من معهودية وجود حق لهم في اموالهم، فيكون تمام النظر في تعبيرات الامام إليه، و من دون تحديد ذلك في المرتبة السابقة يشكل التمسك بالإطلاق.

الثاني- الغاء الخصوصية عرفا و تنقيح مناط الحكم، و انه مطلق رفع ضمان اليد عن الخمس المتعلق بالمال في المرتبة السابقة، و هذا لا يفرق فيه بين أن يكون عدم دفع السابق للخمس لعدم اعتقاده به، او من جهة عصيانه رغم الاعتقاد بالخمس و وجوب دفعه للائمة (ع).

و هذا الوجه رغم موافقته للاعتبار الا انّ الجزم به مشكل، لاحتمال ان يكون التحليل في مورد الانتقال من غير المعتقد للخمس من جهة عدم امكان إلجائه بدفعه حسب مذهبه بخلاف المعتقد به.

الثالث- التمسك بإطلاق التعليل الوارد في ذيل معتبرة يونس بن يعقوب (ما انصفناكم ان كلفناكم اليوم) فانه ظاهر في التعليل، و انّ التحليل من جهة رفع الاجحاف عن الشيعي بتخسيره حقا كان ثابتا على الغير في المرتبة السابقة، و هذا لا يفرق فيه بين كون الغير الذي لم يدفع الخمس معتقدا به أو غير معتقد.

و هكذا الروايات المعللة للتحليل بطيب الولادة و الطهارة، فانّ هذه النكتة

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست