responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 85

أيضا؟ ظاهر كلمات المشهور هو الاول، و ذهب بعض المتأخرين الى الثاني، و ما يمكن ان يستدل به على القول الثاني احد وجوه:

الاول- ما ذكره بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) من التمسك بإطلاق معتبرتي ابي خديجة و يونس بن يعقوب، حيث لم يقيد فيهما السؤال بما ينتقل من المخالف أو الكافر، و انما فرض ثبوت حقهم في الاموال التي انتقلت الى الشيعي سواء كان من المخالف غير المعتقد أم الشيعي الذي لا يدفع الخمس، الامر الذي يمكن ان يتحقق خارجا، فانّ الشيعة لم يكونوا جميعا ملتزمين بدفع الخمس‌[1].

و هذا الوجه قابل للمناقشة، لإمكان المنع عن الاطلاق المذكور، امّا في معتبرة ابي خديجة فباعتبار انّ السائل لم يذكر فيها جهة الحرمة التي افترضها في الفروج، و انما اشار إليها اشارة، و كأنّها حيثية معهودة و مفهومة بين السائل و الامام، فلعل الذي كان معهودا هو الحرمة الناشئة من ناحية خمس غنائم الحرب و السبايا الامر المصرح به في جملة من روايات التحليل، و حيث انه لا تصريح بتلك الحيثية فلا يمكن اجراء الاطلاق و مقدمات الحكمة لا ثبات المطلوب، لانّ الاطلاق لا يعين ما هو موضوع الحكم و انما ينفي القيد عما ثبت كونه موضوعا للحكم بدال آخر في المرتبة السابقة كما هو مقرر في محله، فاذا تردد الامر المعهود بين السائل و الامام بين امرين احدهم اوسع من الاخر، لا بدّ من اثبات انّ ما كان معهودا هو الامر الاوسع بقطع النظر عن الاطلاق و مقدمات الحكمة و لا دال عليه في المقام.

هذا مضافا: الى انّ ظاهر اضافة التحليل الى الفروج في السؤال النظر الى الحرمة الثابتة في الجواري و النساء، و التعبير بميراث يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه أيضا يراد منه إرث الجارية او انتقالها إليه بتجارة و نحوها، و من الواضح‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 345.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست