responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 83

مواليهم، فكيف يمكن ان يصدر منهم التفضل على العاصين و الغض عن معصيتهم و الرضا بها، بل قد تقدم التشديد منهم في الالزام بأداء هذه الفريضة و لو بإيصال المال الى وكلائه لمن كانت شقته بعيدة.

الثانية- انّ سياق روايات التحليل جميعا ينادي بانّ ذلك من اجل المنّ و التفضل على الشيعة، و من الواضح انّ رفع الضمان بالمعنى المذكور فيه ذلك المنّ على الشيعي الذي ابتلي بالظالمين لحق الائمة من دون أي ضرر و مفسدة في البين، بخلاف ما يكون بحكم الاعفاء عن فريضة الخمس، خصوصا مع ملاحظة انه صادر من الائمة جميعا و للشيعة الى يوم القيامة، فانه يستلزم الغاء المصارف و المصالح العامة التي من اجلها جعلت الواجبات المالية و الضرائب الاسلامية في كل عصر و هل هذا الّا من قبيل ان يلغي الامام ضريبة الزكاة و في ذلك ضرر عظيم على بيت المال و المصارف المقررة له، و ايّ فرق بين مصارف هذه الفريضة و غيرها من الفرائض التي قد اهتم بها الشارع و اكد عليها الائمة المعصومون في كل زمان و مكان؟ و الحاصل التحليل و ان كان مالكيا الّا انه لو كان لتمام الخمس كان بحكم الغاء فريضة الخمس العظيمة، و هو غير محتمل اصلا.

و هذا الاستبعاد بمرتبة من الوضوح بحيث يشكل قرينة لبية ارتكازية تصرف ظهور الروايات الى المطلب الاول، اي رفع ضمان الخمس المتعلق بالمال في المرتبة السابقة.

الوجه الثامن- يمكن ان ندعي ابتداء انّ بين التحليلين- اعني تحليل الخمس المتعلق بالمال قبل الانتقال الى الشيعي و تحليل خمس الشيعي نفسه عليه- تباينا عرفا و عقلائيا رغم وجود جامع انتزاعي بينهما و هو اصل تحليل الخمس، لانّ الاول رفع ضمان اليد عن خمس مال كان للغير، و اما الثاني فهو بحكم الاعفاء عن دفع ضريبة الخمس المالية عرفا و ابراء عهدة المكلف عن ضريبته‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست