مواليهم، فكيف يمكن ان يصدر منهم التفضل
على العاصين و الغض عن معصيتهم و الرضا بها، بل قد تقدم التشديد منهم في الالزام
بأداء هذه الفريضة و لو بإيصال المال الى وكلائه لمن كانت شقته بعيدة.
الثانية- انّ سياق روايات التحليل جميعا ينادي بانّ ذلك من اجل المنّ
و التفضل على الشيعة، و من الواضح انّ رفع الضمان بالمعنى المذكور فيه ذلك المنّ
على الشيعي الذي ابتلي بالظالمين لحق الائمة من دون أي ضرر و مفسدة في البين،
بخلاف ما يكون بحكم الاعفاء عن فريضة الخمس، خصوصا مع ملاحظة انه صادر من الائمة
جميعا و للشيعة الى يوم القيامة، فانه يستلزم الغاء المصارف و المصالح العامة التي
من اجلها جعلت الواجبات المالية و الضرائب الاسلامية في كل عصر و هل هذا الّا من
قبيل ان يلغي الامام ضريبة الزكاة و في ذلك ضرر عظيم على بيت المال و المصارف
المقررة له، و ايّ فرق بين مصارف هذه الفريضة و غيرها من الفرائض التي قد اهتم بها
الشارع و اكد عليها الائمة المعصومون في كل زمان و مكان؟ و الحاصل التحليل و ان
كان مالكيا الّا انه لو كان لتمام الخمس كان بحكم الغاء فريضة الخمس العظيمة، و هو
غير محتمل اصلا.
و هذا الاستبعاد بمرتبة من الوضوح بحيث يشكل قرينة لبية ارتكازية
تصرف ظهور الروايات الى المطلب الاول، اي رفع ضمان الخمس المتعلق بالمال في
المرتبة السابقة.
الوجه الثامن- يمكن ان ندعي ابتداء انّ بين التحليلين- اعني تحليل
الخمس المتعلق بالمال قبل الانتقال الى الشيعي و تحليل خمس الشيعي نفسه عليه-
تباينا عرفا و عقلائيا رغم وجود جامع انتزاعي بينهما و هو اصل تحليل الخمس، لانّ
الاول رفع ضمان اليد عن خمس مال كان للغير، و اما الثاني فهو بحكم الاعفاء عن دفع
ضريبة الخمس المالية عرفا و ابراء عهدة المكلف عن ضريبته