responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 48

يقع في أسانيد كامل الزيارات.

4- معتبرة يونس المتقدمة.

5- معتبرة أبي سيار مسمع بن عبد الملك المتقدمة في بحث الغوص، فانه قد ورد فيها (يا أبا سيار قد طيبناه لك و حللناك منه، فضمّ أليك مالك، و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، و محلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا)[1]، فانّ صدر هذا المقطع ظاهر في تحليل الخمس أو الفي‌ء له، الّا انه تحليل شخصي لا كلي، و ذيله ظاهر في التحليل الكلي الّا انه خاص بالارض، فيكون وزانها وزان روايات تحليل الانفال للشيعة لا بمعنى تحليلها لهم، بل بمعنى الاذن في استملاكها أو تحصيل حق فيها بالاحياء و نحوه من اسباب الحق، اللهم الّا ان يقال بانّ ضم التحليل الكلي العام للشيعة في الانفال الى التحليل الشخصي للخمس أو الفي‌ء الذي حمله إليه مسمع يعطي ظهورا في عموم تحليل ما يقع تحت أيدي سائر الشيعة من الخمس و الفي‌ء المغصوب من قبل الآخرين، فتكون من روايات التحليل.

6- معتبرة ابي خديجة عن ابي عبد اللّه (ع) (قال: قال رجل و انا حاضر حلّل لي الفروج، ففزع ابو عبد اللّه «ع»، فقال: له الرجل ليس يسألك ان يعترض الطريق، انما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة أو شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميت منهم و الحي، و ما يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما و اللّه لا يحل الّا لمن احللناه له، و لا و اللّه ما اعطينا احدا ذمة و ما عندنا لا حد عهد- هوادة-، و لا لأحد عندنا ميثاق)[2].

7- معتبرة ضريس الكناسي (قال: قال ابو عبد اللّه «ع»: أ تدري من اين‌


[1]- وسائل الشيعة، ج 6، ص 382.

[2]- المصدر السابق، حديث 4.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست