responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 465

و اخرى: من ناحية المستحق و انه لا يجوز له ان يرده على المالك، لعدم كونه مئونته و شأنه، فلا يستحق الخمس لاجل بذله في ذلك.

و ثالثة: من ناحية مجموع العمل و ان هذا النحو من الصرف للخمس او الزكاة على خلاف مصلحة الفقراء و مناف لحكمة تشريع ذلك الحق و تضييع له، و هذا يعني انه لا تثبت ولاية للمالك على هذا النحو من الصرف و لا للفقيه الجامع للشرائط على الاذن به او القيام به مع من عليه الحق.

و الاشكال من الناحية الاولى: يمكن حله فيما اذا فرض ان المالك كان يحتمل عدم ارجاع المستحق او المجتهد عليه بعد قبضه، بل حتى مع الظن او العلم بالارجاع لو فرض انه كان باذلا له مطلقا لا مقيدا بالارجاع، بحيث على تقدير عدمه أيضا كان طيب النفس ببذله فان البذل جدي على كل حال، بل يمكن ان يقال: بانه لا يشترط الجدية في البذل بمعنى قصد التمليك في تعين المال المدفوع خمسا اذا كان الدفع للمجتهد، و انما يكفي قبضه بعنوان الوفاء لما في ماله من الحق بعد ان كانت عهدته مشغولة به، و يجب عليه دفعه بمعنى التخلية بينه و بين المال ليملكه و لو بالقبض.

و الاشكال من الناحية الثانية: يمكن حله بان الفقير المستحق للخمس قد يكون من شأنه الهبة و البذل للمالك و لو فرض غنيا.

فالمهم هو الاشكال من الناحية الثالثة: و ان هذا نحو تضييع لمال الفقراء و خلاف مصلحتهم، فينصرف عنه ادلة جواز صرف المال الى الفقير المستحق، الا ان هذا لو سلّم فهو يختص بما اذا لم تكن هناك مصلحة للفقراء تقتضي ذلك، كما اذا فرض ان ارجاعه عليه يمهد لدفع تمام ما عليه من الحقوق في سائر امواله أو كان بنفسه فقيرا مستحقا له، فيكون البذل عليه و لو من اجل تفريغ ذمته في محله، و لا يعتبر تفريطا او تضييعا للحق على اصحابه، و في مثل ذلك يجوز للفقيه الجامع للشرائط بناء على ثبوت الولاية له على الخمس ان‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست