responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 455

النقل احتمال الخطر على المال أو التأخير و التعطيل في وصول الحق الى أهله كان النقل غير جائز تكليفا و موجبا للضمان وضعا، كما هو الحال في ايصال سائر الأموال الراجعة الى الغير.

الثالثة- تارة: يفرض تعيّن الحق خارجا، كما اذا عزل الزكاة من المال بناء على ثبوت الولاية للمالك على ذلك في الزكاة- كما هو الصحيح- أو فرض عزله بإذن الحاكم ثم اراد المكلف نقله الى بلد آخر. و أخرى: يفرض عدم تعينه كما هو الحال في الخمس، حيث انه لم تثبت فيه ولاية للمالك على العزل.

ففي الفرض الأول يكون الحكم ما تقدم من التفصيل بين صورتي التفريط و التعدي و غيره.

و اما في الفرض الثاني، فلو نقل المالك الخمس مما تعلق به الى بلد آخر فتلف في أثناء النقل لم يكن التالف من كيس اصحاب الخمس، حتى اذا لم يكن في البلد مستحق و وجب النقل، بل يكون التالف مشتركا بينه و بين اصحاب الخمس بنسبة الخمس و أربعة الأخماس، هذا اذا كان النقل من عين المال و قلنا بأن تعلقه بنحو الشركة، و اما اذا كان النقل من مال آخر من أمواله، أو قلنا بأن تعلقه بنحو الكلي في المعين، فيكون التالف بتمامه من كيسه و يبقى الخمس مستقرا في الباقي من العين المتعلق بها الخمس، لأنّ هذا هو مقتضى القاعدة. و مجرد وجوب النقل فضلا عن جوازه لا يجعل المال التالف متعينا في الخمس، كما ان قاعدة الإحسان لا تثبت ذلك، لأنها تنفي الضمان فيما اذا كان التلف في مال الغير و لا يثبت بها ان المنقول للغير، كما هو واضح.

نعم لو أمكن استكشاف الولاية للمالك على عزل الخمس في موارد لزوم النقل من أجل ايصاله الى المستحق أو الحاكم الشرعي في البلد الآخر و لو حسبة كان تلفه من كيس أصحاب الخمس.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست