responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 454

وجوب ردّ مال الغير إليه و حرمة منعه عنه، فانه بعد ان يتعلق الخمس أو الزكاة بالمال ينتقل حصّة منه الى الغير فيجب ردّه و يحرم منعه منه، كما هو في سائر المقامات، و هذا حكم انحلالي ثابت في كل آن آن، فيكون منع الحق و ابقائه لديه في كل آن حراما، و هو مساوق مع الفورية. و هذا تام سواء قلنا بانّ مفاد الأوامر الكثيرة بدفع الزكاة و الخمس ارشاد الى نفس هذا الحكم، أو انه حكم تكليفي و وجوب عبادي مستقل في خصوص هذه الأموال، فان عدم فورية هذا التكليف الجديد لا ينافي الفورية بالملاك الذي ذكرناه. فما عن جملة من الأعلام‌[1] من انه لا دليل على الفورية في المقام مما لا يمكن المساعدة عليه.

الثانية- ان الروايات المذكورة الواردة في الزكاة لا يستفاد منها حكم بالضمان على خلاف القاعدة، و انما مفادها الارشاد الى الضمان في صورة التعدي و التفريط، فانه مع فرض وجود المستحق و الأهل في البلد بل مطلق المصرف للحق لا يكون منعه عنه و نقله الى بلد آخر الا تفريطا أو تعطيلا للحق عن أهله، و هو موجب للضمان لا محالة. نعم قد ورد في بعض الروايات عدم ضمان الزكاة اذا كان قد حفظها لمستحق أفضل أرجح فتلفت اتفاقا، الا انّ هذا أيضا ثابت على القاعدة، لأنه لا يكون عندئذ تفريط أو تعد بعد فرض رجحان الصرف عليه.

و عليه فالميزان في المقام ملاحظة التعدي و التفريط في النقل أو التعطيل في ايصال الحق الى أهله بلا أي موجب و عذر شرعي، فاذا فرض انّ النقل لم يكن فيه أي خطر محتمل و لم يكن فيه أي تأخير و تعطيل لإيصال الحق الى مستحقه جاز النقل و لم يكن ضمان، سواء وجد المستحق في البلد أم لا، و اذا كان في‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 332 و كتاب الخمس و الأنفال، ص 310.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست