responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 453

و قد حكم (قدّس سرّه) في المقام و في الزكاة أيضا بجواز النقل مع عدم المستحق في البلد اذا لم يمكن حفظه، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك من دون ضمان عليه لو تلف، و جواز النقل مع وجود المستحق أيضا و لكن على وجه الضمان لو تلف.

و كأن المدرك على التفصيل في الحكم الوضعي بالضمان و عدمه بين الفرضين استفادة ذلك من بعض الروايات الواردة في باب الزكاة، كصحيح محمد بن مسلم: (رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟، فقال «ع»: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و ان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده، و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان)[1] و صحيح زرارة: (قلت: فان لم يجد لها أهلها ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟

فقال «ع»: لا و لكن اذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها)[2] و هي و ان كانت واردة في الزكاة الا انه يستفاد منها حكم عام في كل حق راجع للغير بقرينة عطف الوصية فيها على الزكاة.

و حيث ان الرواية لم تدل على اكثر من الضمان فيبقى الحكم التكليفي بجواز النقل حتى مع وجود المستحق في البلد على القاعدة، حيث لا مقتضي للمنع عدا ما يتوهم من منافاة النقل مع فورية ايصال الحق الى أهله الواجب عليه، و لكنه ممنوع بعد عدم الدليل على اشتراط الفورية.

و لنا في المقام عدة ملاحظات: الأولى- ان وجوب ايتاء الزكاة و الخمس تكليف فوري، لانّ مرجعه الى‌


[1] ( 1، 2)- وسائل الشيعة، ج 6، باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، ص 198.

[2] ( 1، 2)- وسائل الشيعة، ج 6، باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة، ص 198.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست