responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 452

عليه لو تلف. و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا، لكن مع الضمان لو تلف. و لا فرق بين البلد القريب و البعيد، و ان كان الأولى القريب، الّا مع المرجح للبعيد [1].

بها مما فيه الخمس بعنوانه الخاص، و اما خمس الارباح فلم يرد في ادلته ما يدل على التنصيف بل الامر بالعكس، حيث ورد في بعضها التعبير بانه بتمامه حقه و راجع إليه، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي فيه بتمامه.

الا ان هذا البيان ظهر جوابه خلال بعض البحوث السابقة، حيث ذكرنا ان روايات جعل الخمس بأي عنوان كان ظاهرة في جعل نفس الضريبة و الحق المجعول في آية الخمس و توسعته على ما لم تشمله الآية المباركة من اصناف الفوائد، و هذا نظير ما يقوله الفقهاء في باب الصلاة او الصوم او غيرها من العبادات الشرعية، من انه اذا ورد الامر بفرد منها في مورد كان ظاهرا في إرادة نفس العبادة المفروضة بشروطها و خصوصياتها المعتبرة فيها ما لم يثبت خلافه بدليل، فاذا فرضنا ان فريضة الخمس المشرعة بالآية المباركة نصفها للفقراء السادة- كما هو المشهور- ثبت ذلك في تمام اصناف الخمس لا محالة، هذا لو لم نقبل مقالة المشهور من شمول عنوان الغنيمة في نفسه او باعتبار ما ورد تفسيره في بعض الروايات لمطلق الفائدة، و الا كانت الآية بنفسها دالة على التقسيم في تمام الاصناف كما هو واضح.

[1] يتعرض السيد الماتن (قدّس سرّه) في هذا الفرع الى مسألة نقل الخمس من بلد الى آخر لاعطائه الى المستحق أو الحاكم فيه، من حيث جوازه تكليفا و عدمه و ضمانه وضعا لو تلف في اثناء النقل و عدمه، و لا بدّ من فرض تعين الخمس فيما ينقله في المرتبة السابقة، اما باعتبار ولايته على عزله كما في الزكاة- و هذا ما سوف يتعرض له المصنف (قدّس سرّه) في مسألة قادمة- او بمراجعة الحاكم الشرعي في التقسيم و ازالة الشيوع في المرتبة السابقة.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست