responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 450

الفقيه الجامع لشرائط الولاية، اما لثبوت ولايته المطلقة بدليل خاص، أو من باب الحسبة كما هو الحال في سائر المصالح الحسبية. و منه يعرف انه مع تعذر الاستئذان من الفقيه أيضا لا بدّ من صرف هذا السهم في موارده، و لو من خلال عدول المؤمنين الذين يتولون الشئون الحسبية.

و هل يشترط دفع الخمس الى خصوص المرجع و المقلّد أم يكفي دفعه الى مطلق الفقيه الجامع للشرائط؟ الصحيح: ان المعيار على ضوء ما تقدم بمراجعة ولي الامر الشرعي، فاذا فرضنا ثبوت الولاية لمطلق الفقيه الجامع للشرائط جاز دفعه إليه، و ان فرض ثبوته لخصوص المرجع او من تنتخبه الامة و اهل الحل و العقد و انه الولي الفعلي و غيره ممن له الصلاحية و ولي شأني لا فعلي، كان التصدي للخمس راجعا إليه، فالخمس كغيره من الاموال العامة و الانفال راجع الى الحاكم الشرعي الفعلي، و الذي يختلف في زمان الحضور عن زمان الغيبة، و قد تختلف من زمن الى زمن و من مكان الى مكان، فقد يجب تولي هذه الامور على عدول المؤمنين حين يتعذر وجود الفقيه الجامع للشرائط او كل مكلف يتمكن من ذلك، فيجب عليه مع القدرة ان يتولى صرف الخمس في مواردها المقررة له شرعا، هذا فيما يرجع الى مسألة الاعطاء.

و اما افراز الخمس عن اصل المال، فالصحيح استقلال المكلف به لما تقدم شرحه مفصلا من ان تعلق الخمس بالعين انما يكون على نحو الشركة في المالية، فيكون انطباقه على ما يدفعه المكلف من المال اذا كان من النقود على القاعدة، مضافا الى ان العمل الخارجي للمتشرعة و دفعهم لخمس اموالهم الى المعصومين او وكلائهم من دون مراجعتهم في القسمة بنفسه يشكل دليلا لبيا يوجب القطع او الاطمئنان بثبوت الولاية على الاخراج و التقسيم للمكلف على الاقل في مقام الوفاء و الاداء، فحتى اذا فرضنا ان مقتضى القاعدة الاولية عدم الولاية على التقسيم اثبتنا ذلك بالسيرة المتشرعية بهذا المقدار، بل يمكن‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست