responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 449

الآية و اضافة الخمس بتمامه إليهم باللام بخلاف الاصناف قرينة على ان امره بتمامه بيد الحاكم و الولي، فالآية ادل على اشتراط مراجعة الولي حتى في سهم الاصناف.

و لو اريد التمسك بالروايات الخاصة، فقد تقدم صراحتها في ان الخمس بتمامه يرجع فيه الى الامام و ان السهام الثلاثة أيضا يصرفها الامام على مستحقيها، و لا يوجد في شي‌ء منها دلالة على ولاية المكلف نفسه على الاعطاء للمستحقين، لانها بين ما تصرح بان ذلك للامام- كما في صحيح البزنطي و المرسلة- و بين ما لا تكون في مقام البيان من هذه الناحية اصلا، و انما بصدد بيان اصل التقسيم الى السهام الستة، كما ان الارتكاز و العمل الخارجي للمتشرعة كان على دفع الخمس بتمامه الى المعصومين او وكلائهم.

و اما الثالث: فلما تقدم من عدم الدليل على بدلية الخمس عن الزكاة في تمام الاحكام، خصوصا ما يرجع الى كيفية الصرف و رجوع الخمس الى الامام ملكا او ولاية، فان هذا هو الفرق الاساس بين الخمس و الزكاة، و قد نطقت به النصوص و الادلة، فكيف يمكن استفادة الاشتراك بينهما في كيفية الصرف؟.

و هكذا يتضح: ان مقتضى ظاهر الادلة اللفظية من الآية و الروايات و كذلك مقتضى الاصل و القاعدة العملية حتى على مسلك المشهور رجوع سهم الاصناف الثلاثة ولاية الى الامام (ع) أيضا، لكونه ملكا لجهة الفقراء السادة، و التي هي من الجهات العامة المرتبطة بولي الامر عقلائيا و شرعا، و لا تنفذ التصرفات فيه من غير الولي، و حيث لا دليل على ولاية المكلف على ذلك، بل الدليل اللفظي و اللبي على خلافه كما تقدم مفصلا ضمن الابحاث السابقة، فالمتعين ان يكون سهم الفقراء السادة كسهم الامام (ع) يراجع فيه ولي الامر و الحاكم الشرعي، و الذي في عصر الحضور متمثل في الامام المعصوم و في عصر الغيبة ينوب عنه‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست