الآية و اضافة الخمس بتمامه إليهم باللام
بخلاف الاصناف قرينة على ان امره بتمامه بيد الحاكم و الولي، فالآية ادل على
اشتراط مراجعة الولي حتى في سهم الاصناف.
و لو اريد التمسك بالروايات الخاصة، فقد تقدم صراحتها في ان الخمس
بتمامه يرجع فيه الى الامام و ان السهام الثلاثة أيضا يصرفها الامام على مستحقيها،
و لا يوجد في شيء منها دلالة على ولاية المكلف نفسه على الاعطاء للمستحقين، لانها
بين ما تصرح بان ذلك للامام- كما في صحيح البزنطي و المرسلة- و بين ما لا تكون في
مقام البيان من هذه الناحية اصلا، و انما بصدد بيان اصل التقسيم الى السهام الستة،
كما ان الارتكاز و العمل الخارجي للمتشرعة كان على دفع الخمس بتمامه الى المعصومين
او وكلائهم.
و اما الثالث: فلما تقدم من عدم الدليل على بدلية الخمس عن الزكاة في
تمام الاحكام، خصوصا ما يرجع الى كيفية الصرف و رجوع الخمس الى الامام ملكا او
ولاية، فان هذا هو الفرق الاساس بين الخمس و الزكاة، و قد نطقت به النصوص و
الادلة، فكيف يمكن استفادة الاشتراك بينهما في كيفية الصرف؟.
و هكذا يتضح: ان مقتضى ظاهر الادلة اللفظية من الآية و الروايات و
كذلك مقتضى الاصل و القاعدة العملية حتى على مسلك المشهور رجوع سهم الاصناف
الثلاثة ولاية الى الامام (ع) أيضا، لكونه ملكا لجهة الفقراء السادة، و التي هي من
الجهات العامة المرتبطة بولي الامر عقلائيا و شرعا، و لا تنفذ التصرفات فيه من غير
الولي، و حيث لا دليل على ولاية المكلف على ذلك، بل الدليل اللفظي و اللبي على
خلافه كما تقدم مفصلا ضمن الابحاث السابقة، فالمتعين ان يكون سهم الفقراء السادة
كسهم الامام (ع) يراجع فيه ولي الامر و الحاكم الشرعي، و الذي في عصر الحضور متمثل
في الامام المعصوم و في عصر الغيبة ينوب عنه