الامام (ع) و الاصناف الثلاثة من بني
هاشم، فلا ينبغي الشك في عدم سقوط هذا الحق في عصر الغيبة- بعد الفراغ عن عدم شمول
اخبار التحليل لذلك- و لزوم ايصاله الى اهله، تمسكا بإطلاق دليله، و انما البحث في
اشتراط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك بدفعه إليه أو الاستئذان منه في الصرف على الاصناف،
أو جواز مباشرة المالك التقسيم و الصرف عليهم بنفسه.
و قد ذهب مشهور المتأخرين الى عدم الاشتراط، و ذهب بعض اساتذتنا
العظام (دام ظله) الى الاشتراط، و فصل بعض آخر بين التقسيم و افراز هذا السهم من
اصل المال فيحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي و بين اعطائه للمستحق فلا يحتاج الى
مراجعته.[1]
و قد يستدل على عدم الاشتراط تارة: بالبراءة و الاصل العملي، و اخرى:
بالإطلاق و الاصل اللفظي، و ثالثة: بقياس الخمس على الزكاة و الحاقة
بها بقاعدة البدلية، حيث لا اشكال في ولاية المالك فيها على الاعطاء.
و الكل كما ترى لا يمكن المساعدة عليه.
اما الأول: فلان الاصل العملي في باب الاموال هو الاشتغال و عدم
الولاية على التصرف في المال الراجع الى جهة عامة، الا باذن الولي، نعم لو كان
المال ملكا لشخص الفقير الذي يراد اعطاؤه له لم تكن حاجة للولاية، و لكنه ليس كذلك
كما تقدم مفصلا.
و اما الثاني: فلانه لو اريد التمسك بإطلاق الآية الشريفة فمن الواضح
انها لا تدل- حتى بناء على مسلك المشهور- الا على اصل تملك الاصناف بما هي جهة
كلية و شخصية حقوقية لنصف الخمس، و ليست في مقام بيان كيفية الصرف و الولاية عليه
ليتمسك بإطلاقه، بل لعل ذكر اللّه و الرسول و الامام في صدر