responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 448

الامام (ع) و الاصناف الثلاثة من بني هاشم، فلا ينبغي الشك في عدم سقوط هذا الحق في عصر الغيبة- بعد الفراغ عن عدم شمول اخبار التحليل لذلك- و لزوم ايصاله الى اهله، تمسكا بإطلاق دليله، و انما البحث في اشتراط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك بدفعه إليه أو الاستئذان منه في الصرف على الاصناف، أو جواز مباشرة المالك التقسيم و الصرف عليهم بنفسه.

و قد ذهب مشهور المتأخرين الى عدم الاشتراط، و ذهب بعض اساتذتنا العظام (دام ظله) الى الاشتراط، و فصل بعض آخر بين التقسيم و افراز هذا السهم من اصل المال فيحتاج الى مراجعة الحاكم الشرعي و بين اعطائه للمستحق فلا يحتاج الى مراجعته.[1]

و قد يستدل على عدم الاشتراط تارة: بالبراءة و الاصل العملي، و اخرى:

بالإطلاق و الاصل اللفظي، و ثالثة: بقياس الخمس على الزكاة و الحاقة بها بقاعدة البدلية، حيث لا اشكال في ولاية المالك فيها على الاعطاء.

و الكل كما ترى لا يمكن المساعدة عليه.

اما الأول: فلان الاصل العملي في باب الاموال هو الاشتغال و عدم الولاية على التصرف في المال الراجع الى جهة عامة، الا باذن الولي، نعم لو كان المال ملكا لشخص الفقير الذي يراد اعطاؤه له لم تكن حاجة للولاية، و لكنه ليس كذلك كما تقدم مفصلا.

و اما الثاني: فلانه لو اريد التمسك بإطلاق الآية الشريفة فمن الواضح انها لا تدل- حتى بناء على مسلك المشهور- الا على اصل تملك الاصناف بما هي جهة كلية و شخصية حقوقية لنصف الخمس، و ليست في مقام بيان كيفية الصرف و الولاية عليه ليتمسك بإطلاقه، بل لعل ذكر اللّه و الرسول و الامام في صدر


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 330.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست