التسعة و عفى عما سوى ذلك، و انّ امير
المؤمنين (ع) وضعها على الجياد و لو استحبابا، و سوف نشير الى ما يمكن ان يكون
فرقا بين هذا الاحتمال و الاول.
الثالث- ان يكون اخذ الائمة و ايجابهم لهذا الخمس من باب اختلاط
اموال الناس بحقهم من الفيء و الخمس في الغنائم، فيكون بملاك خمس الاختلاط و
تطهير اموال الناس عن حقوقهم فيها، كما لعله يستأنس لذلك بما في اخبار التحليل.
الرابع- ان يكون ايجابه من باب التصدي للولاية و ادارة الامور، أي
يكون من صلاحيات الحاكم الاسلامي المنوطة بزمان حياتهم و تصديهم لذلك، نظير وضع
الضرائب الاستثنائية من قبل الحاكم و الوالي الاسلامي اذا اقتضت الحاجة ذلك، و
بهذا يختلف عن الاحتمال الثاني.
و الاحتمالان الاخيران منفيان بظاهر جملة من الاخبار المتقدمة، و بما
هو المركوز في الذهن المتشرعي الشيعي من ثبوت هذا الخمس على حد ثبوته في سائر
الاقسام، فيدور الامر بين الاحتمالين الاولين.
و قد يرجح الثاني منهما، بانّ هذا الخمس لو كان مجعولا منذ زمن
النبيّ (ص) فكيف خفي امره حتى على الشيعة الّا في زمن الصادقين (ع) و ما بعد، و
كيف لم يطبقه النبيّ (ص) و الامام امير المؤمنين (ع) مع انهم كانوا على رأس حكومة
و دولة اسلامية تجبى فيها سائر الضرائب المالية حتى المستحبة كالزكاة في الجياد و
البرذون، بل مثل هذا الحكم لو كان منذ ذلك الزمان لتشبث بها الحكام لكونه من أهم
ما يدعم مركزهم و قدراتهم المالية.
و ما قد يقال: من انّ هذا الحق حيث كان خاصا بالأئمة (ع) بخلاف
الزكاة من هنا لم يتصدوا لاخذه، اذ ليس واجبا عليهم ذلك في حقوقهم الخاصة بخلاف ما
يرجع الى الآخرين[1].