responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 44

التسعة و عفى عما سوى ذلك، و انّ امير المؤمنين (ع) وضعها على الجياد و لو استحبابا، و سوف نشير الى ما يمكن ان يكون فرقا بين هذا الاحتمال و الاول.

الثالث- ان يكون اخذ الائمة و ايجابهم لهذا الخمس من باب اختلاط اموال الناس بحقهم من الفي‌ء و الخمس في الغنائم، فيكون بملاك خمس الاختلاط و تطهير اموال الناس عن حقوقهم فيها، كما لعله يستأنس لذلك بما في اخبار التحليل.

الرابع- ان يكون ايجابه من باب التصدي للولاية و ادارة الامور، أي يكون من صلاحيات الحاكم الاسلامي المنوطة بزمان حياتهم و تصديهم لذلك، نظير وضع الضرائب الاستثنائية من قبل الحاكم و الوالي الاسلامي اذا اقتضت الحاجة ذلك، و بهذا يختلف عن الاحتمال الثاني.

و الاحتمالان الاخيران منفيان بظاهر جملة من الاخبار المتقدمة، و بما هو المركوز في الذهن المتشرعي الشيعي من ثبوت هذا الخمس على حد ثبوته في سائر الاقسام، فيدور الامر بين الاحتمالين الاولين.

و قد يرجح الثاني منهما، بانّ هذا الخمس لو كان مجعولا منذ زمن النبيّ (ص) فكيف خفي امره حتى على الشيعة الّا في زمن الصادقين (ع) و ما بعد، و كيف لم يطبقه النبيّ (ص) و الامام امير المؤمنين (ع) مع انهم كانوا على رأس حكومة و دولة اسلامية تجبى فيها سائر الضرائب المالية حتى المستحبة كالزكاة في الجياد و البرذون، بل مثل هذا الحكم لو كان منذ ذلك الزمان لتشبث بها الحكام لكونه من أهم ما يدعم مركزهم و قدراتهم المالية.

و ما قد يقال: من انّ هذا الحق حيث كان خاصا بالأئمة (ع) بخلاف الزكاة من هنا لم يتصدوا لاخذه، اذ ليس واجبا عليهم ذلك في حقوقهم الخاصة بخلاف ما يرجع الى الآخرين‌[1].


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس، ص 196.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست