النقص الوارد على سهام الفقراء من سائر
الاموال العامة التي تكون تحت تصرفه، و لهذا ذكر ذلك في الزكاة التي تعطى للفقير
غير الهاشمي أيضا، فالرواية اجنبية عن هذا القول، نعم يبقى دعوى الجزم برضى الامام
بصرفه في ذلك و الاحتياط بجعله في الهاشمي، و هذا يرجع الى قول آخر سوف نتعرض له.
الرابع- صرفه في مطلق الموالين و الشيعة العارفين لحقهم، و قد اختاره
ابن حمزة في الوسيلة[1]، و لعله استند فيه الى مرسلة
الصدوق (من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا).
و فيه: ان اريد الاستناد الى الرواية فمضافا الى ارسالها لا دلالة
فيها، لاحتمال كونها ناظرة للصدقات المندوبة لا الخمس، و ان اريد الاستناد في ذلك
الى العلم برضا الامام (عج) بذلك فيرجع الى قول آخر سيأتي.
الخامس- ما اختاره صاحب الجواهر و الفقيه الهمداني (قدهما) من اجراء
حكم مجهول المالك عليه، نظرا الى ان المناط في جواز التصدق بالمال عن مالكه اعم من
الجهل بالمالك ذاتا أو مكانا، بحيث لا يمكن ايصاله إليه و ان كان معلوما ذاتا، لما
ورد في بعض نصوصه من التصدق بمال بقي عنده لرفيقه في طريق مكة و هو بطبيعة الحال
يعرف شخصه و لكن لا يعرف مكانه، و سهم الامام (ع) من هذا القبيل. بل يمكن ان يقال:
ان سهم الامام من المال المجهول صاحبه ذاتا أيضا، فانه و ان كان يعلم انه للإمام،
و لكن لا يعرف شخص الإمام، و انما المعلوم وجوده و صفاته من قبيل كونه ابن الامام
العسكري و انه معصوم و انه امام حيّ، و هذا غير التشخيص و المراد بمجهول المالك
الجهل بمعنى عدم امكان تشخيص المالك خارجا، و اما اصل وجود مالك مشخص واقعا