المقام الثاني- في تعيين الوظيفة بالنسبة
الى سهم الاصناف الثلاثة من السادة.
اما المقام الاول- فمهم الاقوال فيه ما يلي:
الاول- القول بتحليله و سقوطه عن الشيعي بمقتضى اخبار التحليل، و قد
ذهب إليه بعض المحدثين، و قد تقدم تفنيد هذا القول مفصلا ضمن البحث عن اخبار
التحليل.
الثاني- القول بدفنه او إلقائه في البحر، او حفظه و الايصاء به
للمؤمنين الى ان يظهر القائم (عج) فيخرجه، او يعطى له و هو ظاهر المفيد في المقنعة[1]،
و الشيخ في النهاية[2]، و ابي الصلاح في الكافي[3]،
و ابن البراج في المهذب[4]، و ابن ادريس في السرائر[5]،
و استحسنه العلّامة في النهاية و اختاره في المختلف[6].
و فيه: مضافا الى انه بحكم اتلاف المال و تضييعه المحرم شرعا، خلاف
ما سوف يأتي من الدليل على لزوم صرفه في مصارفه المقررة له.
الثالث- صرفه في الاصناف الثلاثة من بني هاشم كالنصف الآخر من الخمس،
و قد ذهب إليه المحقق في الشرائع[7] و تابعه جملة من الاصحاب من
بعده و لعله باعتبار ما ورد في مرسلة حماد المعروفة من ان على الامام تتميم النقص
الوارد عليهم.
و فيه: مضافا الى ما تقدم من الإشكال في سندها، لا دلالة فيها على ان
سهم الامام يصرف في ذلك، و انما تدل على ان من وظيفة الامام رفع الفقر و جبر