responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 438

و لو بعنوان كلي او اجمالي ثابت في سائر موارد مجهول المالك أيضا كما لا يخفى‌[1].

و فيه: أولا- ما تقدمت الاشارة إليه في بحث خمس المختلط بالحرام، من ان مجهول المالك أيضا راجع الى الامام و لا يتصدق به الّا باذنه، و انما الصدقة مخصوصة بالمال الضائع و هو اللقطة.

و ثانيا- لو فرضنا ان حكم مجهول المالك هو التصدق به ابتداء مع ذلك لا يشمل دليل هذا الحكم الّا الاموال الراجعة للاشخاص و شئونهم الخاصة، لا المال الراجع الى الامام و الوالي لصرفه في شئون الولاية، لان الوارد في لسان روايات الامر بالتصدق انه يتصدق به عن صاحبه فيكون ثوابه له، و اذا رجع فان لم يرض بذلك ضمنه له و كان ثواب الصدقة كله للمتصدق، و معلوم ان مثل هذه الالسنة لا اطلاق فيها للاموال العامة.

و ان شئت قلت: ان مورد الامر بالصدقة في روايات مجهول المالك هو المال الشخصي الصرف، و التعدي منه الى مثل سهم الامام من الحقوق الشرعية و الاموال العامة لو لم ندع الجزم بعدم مساعدة العرف عليه، لكونها اموالا ذات مصارف عامة مقررة، فلا اقل من انه لا دليل عليه، و معه يكون التعدي قياسا شنيعا، لوجود نكتة للفرق واضحة، و ليس في تلك الروايات اطلاق لفظي ليتمسك به.

و ثالثا- ما ذكره جملة من المحققين، من ان التصدق بالمال المجهول مالكه، فرع عدم امكان ايصال المال إليه و لو بصرفه فيما يعلم رضاه بصرفه فيه، و الا تعين ذلك لانصراف روايات التصدق عن مثل هذه الحالة، بل ظهور بعضها بحسب المناسبات العرفية في ان التصدق انما امر به، لانه الشأن الوحيد الذي يمكن ان يقوم به المكلف و يرجع نفعه الى صاحب المال، فاذا فرض وجود


[1]- جواهر الكلام، ج 16، ص 177. مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 159، الطبعة الحجرية.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست