responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 434

حيث يدل على ان الزائد على مئونة سنتهم يرجع الى الامام او بيت المال، و ان المقدار الذي يعطى الفقير من الزكاة و الخمس ليس باكثر من الكفاف و السعة قدر ما يستغنون به في سنتهم.

و ما استشكل به الشيخ (قدّس سرّه) من ان محط النظر فيها صورة كون الامام مبسوط اليد، فتجتمع لديه جميع الاخماس و يكون مسئولا عن رفع الفقر عن جميع المستحقين، فلعله وجب عليه لذلك من اجل ان لا يحصل الاعواز و يدخل النقص على بعض المستحقين، و لهذا صرح في ذيلها بانه لو لم يكفهم ذلك كان عليه ان يمونهم من عنده، فلا يمكن التعدي من ذلك الى حكم غير الامام.

مدفوع: بان هذا خلاف الظاهر جدا، حيث ان تمام النظر في المرسلة الى تحديد الخصوصيات المقررة في باب الخمس و الزكاة شرعا، فكما تكون دلالتها على السهام بعنوان الحكم الشرعي كذلك دلالتها على المقدار المقرر للصرف على الفقير و المسكين تكون بعنوان الحكم الشرعي الاولي، فلا معنى لحملها على بيان حكم يختص بالامام، و ما في ذيلها أيضا بيان لحكم شرعي اولي، و لهذا استفاد منها الفقهاء عدم وجوب البسط على السهام، مع ان الوارد فيها التعبير بقوله: (انما يصنع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم) و هو اولى بحمله على الاختصاص بالامام.

و يمكن بعد الاشكال في سندها حيث انها مرسلة او مرفوعة كما تقدمت الاشارة إليه مرارا. أن يمنع عن أصل دلالتها على عدم جواز اعطائهم اكثر من ذلك، فانّ الرواية في مقام بيان شمولية الامام في أصل الإعطاء و إغنائهم و أنّ الزائد راجع إليه، و هذا غير عدم جواز اعطائهم اكثر من الحاجة.

الرابع- التمسك بما جاء في باب الزكاة من ان الفقير انما يعطى بمقدار مئونة سنته لا اكثر، فيلحق به الخمس بقاعدة البدلية.

و فيه: أولا- ما تقدم مرارا من عدم الدليل على بدلية الخمس عن الزكاة في تمام الاحكام.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست