responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 433

محتاج إليه، و قد تقدم ان ملاك و موضوع جعل الحقوق العامة هو الحاجة، و مجرد كونه فقيرا قبل الدفع زمانا لا يبرر جواز اخذه، اذ الميزان بالفقر حين الاخذ أي الحاجة الى الحق المدفوع و المفروض انه لا حاجة بالنسبة للمقدار الزائد، هذا مضافا الى امكان دعوى ان مقتضى الاطلاق المقامي للآية اعطاء الحق الى الفقير و المسكين بمقدار ما يرتفع به فقره لا اكثر من ذلك، لان هذا هو الطريقة العرفية في الضرائب و الحقوق المجعولة للفقراء و المساكين، فتكون الآية دالة عرفا على ان الحد الذي جعل للفقير ما يرتفع به حاجته و فقره لا اكثر.

الثاني- لو فرض اجمال الآية او اهمالها من ناحية المقدار الذي يعطى للفقير و المسكين، مع ذلك قد يقال بعدم جواز دفع اكثر من مئونة السنة و لو دفعة بمقتضى الاصل العملي، و هو استصحاب عدم جعله لمطلق الفقير الاعم ممن يملك مئونة سنته حين الدفع و من لا يملك، و استصحاب حرمة تصرفه في المقدار الزائد و عدم تملكه له بقبضه، بل مقتضى اصالة الاشتغال في باب الاموال عند دوران مالكها بين التعيين و التخيير- كما في المقام- عدم جواز الدفع الّا الى الفقير الذي لا يملك مئونة سنته حتى حين الدفع، و المفروض ان الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية ليتمسك بإطلاقها للفقير الذي يملك مئونة سنته بنفس دفع الحق إليه.

هذا و لكن قد تقدم فيما سبق ان مقتضى التحقيق في امثال المقام جريان استصحاب عدم جعله للعنوان الخاص، و به ينفى حرمة التصرف فيه. و اما استصحاب عدم جعله للعنوان العام فلا يترتب عليه حرمة التصرف و انما الحرمة تترتب على فرض جعله للعنوان الخاص لان الحرام هو التصرف في مال الغير لا فيما لم يجعل للمتصرف نفسه، فراجع و تأمل.

الثالث- التمسك بما جاء في مرسلة حماد المعروفة من (ان الوالي يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شي‌ء كان له)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست