responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 431

شخصيا بحيث يعد ملحقا به و من شئون ذلك الشخص، لا ما اذا كان الانفاق من بيت المال و الاموال العامة فان مجرد الحق فيها لا يرفع عنوان الفقر حتى عرفا كما هو واضح.

الرابع- دعوى ان هذا الحكم على مقتضى القاعدة، اذ الأصل عدم التداخل بين الأمرين، الامر بالانفاق و الأمر باداء الزكاة او الخمس، فلا يجوز ان ينفق على من يجب عليه نفقته محتسبا ذلك من الخمس او الزكاة.

و فيه: ان مقتضى القاعدة في المقام هو التداخل، بمعنى ان وجوب الانفاق لو كان مشروطا بالفقر فاذا اصبح غنيا باعطائه من الزكاة او الخمس و لو من الولي ارتفع موضوع وجوب الانفاق لا محالة، و هذا يعني ان مقتضى اطلاق الفقير المستحق في دليل الزكاة و الخمس لمن تجب عليه نفقته جواز اعطائه منهما، فلو اعطاه ارتفع موضوع دليل الانفاق بقاء، كما ان ما انفقه يمكنه ان يقع مصداقا لكلا العنوانين اذا قلنا بان متعلق الأمر بالانفاق مطلق الانفاق و لو من مال غيره، و اما اذا استظهرنا منه الانفاق عليه من ماله او على الأقل من غير الاموال العامة الراجعة الى طبيعي الفقراء فلا يكون ما دفعه مصداقا للانفاق و لكنه يكون رافعا لموضوعه، فلا يجب عليه الانفاق على القاعدة فلو لا الروايات الخاصة في باب الزكاة كان مقتضى القاعدة ما ذكرناه.

و هكذا يتضح: انه بناء على مسلك المشهور من كون نصف الخمس كالزكاة ملكا للفقير الهاشمي يدفعه إليه المكلف يصح ما ذهب إليه الماتن (قدّس سرّه) على اساس الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة، و اما بناء على المسلك المختار، فلا موضوع لهذه المسألة، بمعنى ان الدفع إليه يكون دائما من قبل الامام لا المالك الذي تجب عليه نفقته، و هذا جائز في الزكاة أيضا فضلا عن الخمس، فلا يدخل في الكبرى الممنوعة شرعا. و ان شئت قلت: انه من دون اذن الحاكم لا يجوز اعطاء الخمس و لو الى غير من تجب نفقته، و مع اذنه يجوز الاعطاء حتى‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست