كونه فقيرا اذا كان يمكن اجباره على
الانفاق و لعله تشير إليه عبارة الماتن حيث قيد الجواز بعدم التمكن من الانفاق، و
قد يستفاد ذلك من ذيل المرفوعة المتقدمة.
الّا ان الانصاف صدق الفقر عرفا ما لم يتمكن من استيفاء الحق بلا
مشقة و حرج لأجل صرفه في مئونته، فلا يكفي مجرد امكان الاجبار بالمرافعة و نحوها.
و ثالثا- قد يقال: اذا فرض ان وجوب الانفاق مشروط بالفقر، كما في غير
الزوجة ممن تجب نفقته، فان كان الموضوع هو الفقير مع قطع النظر عن وجوب الانفاق و
استحقاقه، فهذا متحقق في المقام على كل حال، فيكون مستحقا للزكاة و الخمس. و ان
كان الموضوع هو الفقير بالفعل، فلا يشمل من اصبح غنيا بملاحظة حق الانفاق، فكما لا
يشمله دليل الزكاة و الخمس لا يشمله دليل الانفاق الواجب، لكونه مشروطا أيضا
بالفقر و عدم استحقاقه للانفاق، و المفروض ان استحقاقه للانفاق عليه من الزكاة او
الخمس رافع لموضوع الفقر و بالتالي لوجوب الانفاق عليه، و هذا يعني وقوع التعارض
بين الدليلين لان كلا منهما بفعليته يرفع موضوع فعلية الآخر، و هو دور محال على ما
حققناه في بحوث التعارض.
الّا ان هذا البيان غير تام: فانا اذا قبلنا ارتفاع الفقر عرفا بنفس
وجوب الانفاق عليه كان دليل وجوب الانفاق رافعا لموضوع دليل الزكاة و الخمس دون
العكس، اما باعتبار عدم وجوب البسط فيهما على الفقراء، فلا يجب اعطاء شخص هذا
الفقير ليكون له الحق في اخذ الزكاة او الخمس بخلاف وجوب الانفاق.
و ان شئت قلت: ان الحق راجع الى الجهة الكلية و الشخصية القانونية لا
الى شخص هذا الفقير بخلاف وجوب الانفاق، او باعتبار ان النكتة العرفية المدعاة
لارتفاع الفقر بمجرد حق الانفاق مخصوصة بما اذا كان حق الانفاق