responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 430

كونه فقيرا اذا كان يمكن اجباره على الانفاق و لعله تشير إليه عبارة الماتن حيث قيد الجواز بعدم التمكن من الانفاق، و قد يستفاد ذلك من ذيل المرفوعة المتقدمة.

الّا ان الانصاف صدق الفقر عرفا ما لم يتمكن من استيفاء الحق بلا مشقة و حرج لأجل صرفه في مئونته، فلا يكفي مجرد امكان الاجبار بالمرافعة و نحوها.

و ثالثا- قد يقال: اذا فرض ان وجوب الانفاق مشروط بالفقر، كما في غير الزوجة ممن تجب نفقته، فان كان الموضوع هو الفقير مع قطع النظر عن وجوب الانفاق و استحقاقه، فهذا متحقق في المقام على كل حال، فيكون مستحقا للزكاة و الخمس. و ان كان الموضوع هو الفقير بالفعل، فلا يشمل من اصبح غنيا بملاحظة حق الانفاق، فكما لا يشمله دليل الزكاة و الخمس لا يشمله دليل الانفاق الواجب، لكونه مشروطا أيضا بالفقر و عدم استحقاقه للانفاق، و المفروض ان استحقاقه للانفاق عليه من الزكاة او الخمس رافع لموضوع الفقر و بالتالي لوجوب الانفاق عليه، و هذا يعني وقوع التعارض بين الدليلين لان كلا منهما بفعليته يرفع موضوع فعلية الآخر، و هو دور محال على ما حققناه في بحوث التعارض.

الّا ان هذا البيان غير تام: فانا اذا قبلنا ارتفاع الفقر عرفا بنفس وجوب الانفاق عليه كان دليل وجوب الانفاق رافعا لموضوع دليل الزكاة و الخمس دون العكس، اما باعتبار عدم وجوب البسط فيهما على الفقراء، فلا يجب اعطاء شخص هذا الفقير ليكون له الحق في اخذ الزكاة او الخمس بخلاف وجوب الانفاق.

و ان شئت قلت: ان الحق راجع الى الجهة الكلية و الشخصية القانونية لا الى شخص هذا الفقير بخلاف وجوب الانفاق، او باعتبار ان النكتة العرفية المدعاة لارتفاع الفقر بمجرد حق الانفاق مخصوصة بما اذا كان حق الانفاق‌

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست